responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 479

[السادسة: إذا طلّق الحامل رجعيّة، فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر]

السادسة: إذا طلّق الحامل (1) رجعيّة، فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر، فالقول قولها مع يمينها. و يحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره.

و لها النفقة استصحابا لدوام الزوجيّة.


فعلى تقدير حرّيته يتمّ ما قاله الشّيخ، و على تقدير رقّيته فالنفقة تابعة للملك. أما ولده من أمته فإنه يكون تابعا له في الكتابة، لأن فرض أمّه أمة المكاتب يقتضي شراءها بعد الكتابة و استيلادها بعدها كذلك، لكن يشترط كونه بإذن المولى، لأنه ليس له شراء أمة يطؤها بدون إذنه. فمع إذنه يكون تابعا و مملوكا له لا ينعتق عليه، إلا أن يؤدّي مال الكتابة فيتبعه في الحريّة، أو يعجز فيسترقّ معه. و سيأتي [1] تحريره إن شاء اللّه تعالى.

و لو تحرّر من المكاتب شيء كانت نفقة ولده من زوجته في مال أبيه بقدر ما تحرّر منه و الباقي على أمّه إن كانت حرّة موسرة، كما أن جميعها عليها مع الشرطين.

و لم يذكر المصنف حكم نفقة زوجة المكاتب، و كان البحث بها أنسب.

و حكمها أنها في كسبه مطلقا، لكن لو أدّى المطلّق شيئا و تحرّر منه بنسبته كانت نفقة نصيب الرقيّة نفقة المعسر و نفقة نصيب الحرّية بحسب حاله إن فرّقنا بين القسمين.

قوله: «إذا طلّق الحامل. إلخ».

(1) المراد أن امرأته كانت حاملا و طلّقها و وضعت الحمل و اختلفا، فقال الزوج:

طلّقتك قبل الوضع و انقضت عدّتك بالوضع فلا نفقة لك الآن، و قالت: بل طلّقتني بعد الوضع و طلبت النفقة، فعليها العدّة من الوقت الذي تزعم أنه طلّقها فيه. و لها النفقة، لأن الأصل بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدّعيه، و كذلك الأصل بقاء العدّة و النفقة. و ليس له الرجعة، لأنها قد بانت بزعمه، و من أقرّ بشيء قبل فيما يتعلّق به


[1] في المسألة الأولى من أحكام المكاتبة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست