نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 480
..........
لا فيما يتعلّق بغيره، كما لو أقرّ ببيع عبده ممّن يعتق العبد عليه، فإنه يحكم عليه بعتق العبد، و لا يقبل قوله في لزوم الثمن على من زعم أنه اشترى. و لو فرض أن الزوج كان قد أصابها قبل الوضع في الوقت الذي زعم أنها مطلّقة فيه لم يلزمه مهر المثل، لأنها تزعم أن الطلاق وقع بعد الولادة و أن الإصابة في النكاح، فلا شيء لها بإقرارها.
و لو انعكس الفرض فقال الزوج: طلّقتك بعد الولادة و أنت في العدّة ولي الرجعة، و قالت: بل قبلها و قد انقضت العدّة، فالقول قول الزوج في بقاء العدّة و ثبوت الرجعة، و لا نفقة لها في العدّة بتقريب ما سبق.
و لو قيل- بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا زمانا لهما، أما لو اتّفقا على زمان أحدهما و اختلفا في تقدّم الآخر و تأخّره فالقول قول مدّعي تأخّره مطلقا، لأصالة عدم تقدّمه و استقرار حال ما اتّفقا عليه- كان حسنا. فلو فرض اتّفاقهما على أن الطلاق وقع يوم الجمعة، و اختلفا في زمان الوضع، فادّعت أنه وقع يوم الخميس في المسألة الأولى، و ادّعى وقوعه يوم السبت مثلا، فالقول قوله، لأصالة عدم تقدّم الوضع. و لو انعكست الدعوى فالقول قولها، لما ذكر. و لو اتّفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة، و اختلفا في تقدّم الطلاق و تأخّره، فالقول قول مدّعي التأخّر في المسألتين.
و ربما قيل [1] بأنه مع الاتّفاق على وقت أحدهما و الاختلاف في الآخر يقدّم قول الزوج في الطلاق مطلقا، لأنه من فعله، و قولها في الوضع مطلقا لذلك.
[1] في هامش «و»: «هذا القول الآخر في القواعد في باب الرجعة نظيره يلزم ذلك هنا، و نقله بعضهم إلى هذه. منه (رحمه الله)». لاحظ القواعد 2: 66.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 480