responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 478

قال [1] (رحمه الله): (1) و لو كان مكاتبا لم تجب نفقة ولده من زوجته، و تلزمه نفقة الولد من أمته، لأنه ماله. و لو تحرّر منه شيء كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرّر منه.


أزيد فنفقته في كسبه، و إن فضل شيء فلسيّده. و إن قصر كسبه عنها أو لم يكن مكتسبا تعلّق الفاضل أو المجموع برقبته، تنزيلا للوطء منزلة الجناية. ثمَّ إن أمكن أن يباع منه كلّ يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، و إن لم يمكن بيع منه ما يمكن كالنصف و الثلث، مقتصرا على ما يتأدّى به الغرض، ثمَّ الأقرب إليه فالأقرب. فإن لم يمكن ذلك بيع جميعه كما قيل في الجناية، و وقف ثمنه ينفق عليها منه، و قد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر.

و على القول بتعلّقها بذمّته يتبع بها إذا أعتق و أيسر، و كانت في زمن الرقّية كزوجة المعسر.

و الأقوى أن النفقة على مولاه كالمهر مطلقا. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة في باب أولياء العقد [2].

قوله: «قال (رحمه الله). إلخ».

(1) الفرق بين الولدين أن الولد من زوجته إذا كانت حرّة حرّ، و المكاتب معسر لا تجب عليه نفقة الأقارب، بخلاف ولده من أمته، فإنه ماله، و هو تابع له، فتكون نفقته عليه كما ينفق على حيوانه.

و إنما نسب القول إلى الشيخ مشعرا بتمريضه لما يشتمل عليه من الإجمال، فإن ولده من زوجته أعمّ من كون أمّه حرّة و أمة. و على تقدير كونها أمة فقد يشرط انفراد مولاها به، أو انفراد الأب به، أو يطلق بحيث يكون مشتركا بينهما.


[1] المبسوط 6: 6.

[2] في ج 7: 183.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست