نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 409
و يستحبّ (1) أن يجتمع فيها شروط الأضحيّة.
و أن تخصّ القابلة (2) منها بالرجل و الورك، و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدّق به.
قوله: «و يستحبّ. إلخ».
(1) من كونها سليمة من العيوب سمينة. قال الصّادق (عليه السلام): «أجزأه ما يجزي في الأضحيّة» [1]. هذا مع الإمكان، و مع عدمه يجزي فاقد الصّفات، لقوله (عليه السلام) لمّا سئل عن العقيقة: «إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي منها كلّ شيء» [2] و قوله (عليه السلام): «العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها» [3].
قوله: «و أن تخصّ القابلة. إلخ».
(2) في صحيحة الكاهلي [4] و صحيحة أبي بصير [5] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كثير من الأخبار [6]: «تعطى القابلة الرّجل مع الورك» كما ذكره المصنف و الجماعة [7]. و في رواية عمّار عنه (عليه السلام): «تعطى القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت» [8]. و المراد أن الأب يعطيها حصّة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتتصدّق به، لأنه يكره لها أن تأكل منها. و في قوله (عليه السلام):
«تعطيها من شاءت» إشارة إلى أن صدقتها به لا تختصّ بالفقراء، بل تتأدّى السنّة
[1] الفقيه 3: 312 ح 1517، الوسائل 15: 146 ب (41) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.