responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 409

و يستحبّ (1) أن يجتمع فيها شروط الأضحيّة.

و أن تخصّ القابلة (2) منها بالرجل و الورك، و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدّق به.


قوله: «و يستحبّ. إلخ».

(1) من كونها سليمة من العيوب سمينة. قال الصّادق (عليه السلام): «أجزأه ما يجزي في الأضحيّة» [1]. هذا مع الإمكان، و مع عدمه يجزي فاقد الصّفات، لقوله (عليه السلام) لمّا سئل عن العقيقة: «إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي منها كلّ شيء» [2] و قوله (عليه السلام): «العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها» [3].

قوله: «و أن تخصّ القابلة. إلخ».

(2) في صحيحة الكاهلي [4] و صحيحة أبي بصير [5] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كثير من الأخبار [6]: «تعطى القابلة الرّجل مع الورك» كما ذكره المصنف و الجماعة [7]. و في رواية عمّار عنه (عليه السلام): «تعطى القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت» [8]. و المراد أن الأب يعطيها حصّة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتتصدّق به، لأنه يكره لها أن تأكل منها. و في قوله (عليه السلام):

«تعطيها من شاءت» إشارة إلى أن صدقتها به لا تختصّ بالفقراء، بل تتأدّى السنّة


[1] الفقيه 3: 312 ح 1517، الوسائل 15: 146 ب (41) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[2] مرّ ذكر مصادره في ص: 406، هامش (5).

[3] الكافي 6: 30 ح 2، الوسائل 15: 154 ب (45) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[4] الكافي 6: 29 ح 11، التهذيب 7: 443 ح 1772، الوسائل 15: 150 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

[5] الكافي 6: 29 ح 10، التهذيب 7: 443 ح 1772، الوسائل 15: 150 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[6] لاحظ الوسائل الباب المتقدّم ح 6 و 12.

[7] لاحظ الكافي في الفقه: 314، الوسيلة: 316، الجامع للشرائع: 458، القواعد 2: 49.

[8] الكافي 6: 28 ح 9، الفقيه 3: 313 ح 1522، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست