responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 410

و لو لم يعقّ الوالد (1) استحبّ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ.

و لو مات الصبيّ يوم السابع، فإن مات قبل الزوال سقطت، و لو مات بعده لم يسقط الاستحباب. (2)


بصدقتها به على الغنيّ و الفقير.

و لو كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبائح المسلمين أعطيت ربع قيمة العقيقة، روى [1] ذلك عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

قوله: «و لو لم يعقّ الوالد. إلخ».

(1) و لو لم يعقّ عند بلوغه بقي في عهدتها ما دام حيّا، لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله): «الولد مرتهن بعقيقته، فكّه أبواه أو تركاه» [1]. و لو شك هل عقّ عنه أبوه أم لا؟ استحبّ له أن يعقّ عن نفسه، لأن الأصل عدم عقيقة غيره عنه، و لرواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) فعققت عن نفسي و أنا شيخ» [3]. و قال (عليه السلام): «كلّ امرء مرتهن بعقيقته، و العقيقة أوجب من الأضحيّة» [4].

قوله: «و لو مات الصبيّ- إلى قوله- الاستحباب».

(2) يدلّ على ذلك رواية إدريس بن عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟ قال: إن مات قبل الظهر لم يعقّ عنه، و إن مات بعد الظهر عقّ عنه» [5].


[1] لم نعثر عليه. نعم، ورد الحديث بدون الزيادة: فكّه أبواه أو تركاه، لاحظ ص: 399، هامش (5) مع اختلاف يسير.


[1] الفقيه 3: 313 ح 1521، الوسائل الباب المتقدّم ح 14.

[3] الكافي 6: 25 ح 3، الفقيه 3: 312 ح 1515، التهذيب 7: 441 ح 1763، الوسائل 15:

145 ب (39) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1 ب (38) ح 1.

[4] الكافي 6: 25 ح 3، الفقيه 3: 312 ح 1513، التهذيب 7: 441 ح 1763، الوسائل 15:

145 ب (39) من أبواب أحكام الأولاد، ح 143 ب (38) ح 1.

[5] الكافي 6: 39 ح 1، الفقيه 3: 314 ح 1525، التهذيب 7: 447 ح 1788، الوسائل 15: 170 ب (61) من أبواب أحكام الأولاد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست