نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 410
و لو لم يعقّ الوالد (1) استحبّ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ.
و لو مات الصبيّ يوم السابع، فإن مات قبل الزوال سقطت، و لو مات بعده لم يسقط الاستحباب. (2)
بصدقتها به على الغنيّ و الفقير.
و لو كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبائح المسلمين أعطيت ربع قيمة العقيقة، روى [1] ذلك عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قوله: «و لو لم يعقّ الوالد. إلخ».
(1) و لو لم يعقّ عند بلوغه بقي في عهدتها ما دام حيّا، لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله): «الولد مرتهن بعقيقته، فكّه أبواه أو تركاه» [1]. و لو شك هل عقّ عنه أبوه أم لا؟ استحبّ له أن يعقّ عن نفسه، لأن الأصل عدم عقيقة غيره عنه، و لرواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) فعققت عن نفسي و أنا شيخ» [3]. و قال (عليه السلام): «كلّ امرء مرتهن بعقيقته، و العقيقة أوجب من الأضحيّة» [4].
قوله: «و لو مات الصبيّ- إلى قوله- الاستحباب».
(2) يدلّ على ذلك رواية إدريس بن عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟ قال: إن مات قبل الظهر لم يعقّ عنه، و إن مات بعد الظهر عقّ عنه» [5].
[1] لم نعثر عليه. نعم، ورد الحديث بدون الزيادة: فكّه أبواه أو تركاه، لاحظ ص: 399، هامش (5) مع اختلاف يسير.