responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 408

و لو تصدّق بثمنها (1) لم يجز في القيام بالسنّة. و لو عجز عنها أخّرها حتى يتمكّن، و لا يسقط الاستحباب.


احتجاج السيّد بالإجماع فلا يخفى حاله.

و اعلم أن العلّامة قال في المختلف بعد نقله الوجوب عن المرتضى و ابن الجنيد: «احتجّ المرتضى برواية عليّ بن أبي حمزة» [1] و ذكر الأحاديث، و ليس بجيّد، لأن السيّد- (رحمه الله)- لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد فكيف يحتجّ برواية ابن أبي حمزة و هو مصرّح بكفره و كفر أضرابه من الفرق؟! و إنما أوجبها لما توهّمه من إجماع الإماميّة عليه كما أشار إليه في الانتصار، و جعل الإجماع مستنده في أكثر مسائله، و إن كان في تحقيق [2] الإجماع نظر، إلّا أنه رأى ذلك حسب ما اتّفق له.

قوله: «و لو تصدّق بثمنها. إلخ».

(1) يدلّ على ذلك رواية محمد بن مسلم قال: «ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت الأخرى، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): «قد عسرت الأخرى فتصدّق بثمنها؟ فقال: لا، اطلبها حتى تقدر عليها، فإن اللّه عزّ و جل يحبّ إهراق الدماء و إطعام الطعام» [3]. و رواية عبد اللّه بن بكير قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فجاءه رسول عمّه عبد اللّه بن علي فقال له: يقول لك عمّك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها؟ فقال: لا، إن اللّه يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدماء» [4].


[1] مختلف الشيعة: 577.

[2] في الحجريّتين: تحقّق.

[3] الكافي 6: 25 ح 8، الوسائل 15: 146 ب (40) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[4] الكافي 6: 25 ح 6، التهذيب 7: 441 ح 1764، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست