responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 407

و هل تجب العقيقة؟ (1) قيل: نعم. و الوجه الاستحباب.


من قوله «و الأنثى مثل ذلك» أن المستحبّ كونها ذكرا في الذكر و الأنثى، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالّة على التسوية بينهما. و لا ريب في إجزاء الجميع، إنما الكلام في الأفضليّة.

قوله: «و هل تجب العقيقة.».

(1) القول بالوجوب للمرتضى [1] و ابن الجنيد [2]. و احتجّ عليه السيّد في الانتصار بإجماع الإماميّة، و ابن الجنيد بالأخبار الدالّة على الوجوب، كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة أ واجبة هي؟ قال: نعم واجبة» [3]. و رواية أبي المغراء عن عليّ عنه (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة» [4].

و رواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد» [5].

و الأشهر الاستحباب. و هذه الأخبار- مع قطع النظر عن سندها- محمولة على تأكّد الاستحباب أو ثبوته، لأنه معنى الوجوب لغة. و يؤيّد الثاني قول الصادق (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد: «و العقيقة أوجب من الأضحيّة» [6]. و أمّا


[1] الانتصار: 191.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 576.

[3] الكافي 6: 25 ح 5، التهذيب 7: 440 ح 1760، الوسائل 15: 144 ب (38) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

[4] الكافي 6: 25 ح 7، التهذيب 7: 441 ح 1761، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

[5] الكافي 6: 24 ح 1، الفقيه 3: 312 ح 1516، التهذيب 7: 440 ح 1759، الوسائل الباب المتقدّم ح 5.

[6] الكافي 6: 25 ح 3، الفقيه 3: 312 ح 1513، التهذيب 7: 441 ح 1763، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست