نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 407
و هل تجب العقيقة؟ (1) قيل: نعم. و الوجه الاستحباب.
من قوله «و الأنثى مثل ذلك» أن المستحبّ كونها ذكرا في الذكر و الأنثى، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالّة على التسوية بينهما. و لا ريب في إجزاء الجميع، إنما الكلام في الأفضليّة.
قوله: «و هل تجب العقيقة.».
(1) القول بالوجوب للمرتضى [1] و ابن الجنيد [2]. و احتجّ عليه السيّد في الانتصار بإجماع الإماميّة، و ابن الجنيد بالأخبار الدالّة على الوجوب، كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة أ واجبة هي؟ قال: نعم واجبة» [3]. و رواية أبي المغراء عن عليّ عنه (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة» [4].
و رواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد» [5].
و الأشهر الاستحباب. و هذه الأخبار- مع قطع النظر عن سندها- محمولة على تأكّد الاستحباب أو ثبوته، لأنه معنى الوجوب لغة. و يؤيّد الثاني قول الصادق (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد: «و العقيقة أوجب من الأضحيّة» [6]. و أمّا