responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 397

و أن يكنّيه مخافة النبز. (1)

و روي استحباب التسمية يوم السابع. (2)


بكون الأفضل أسماء الأنبياء (عليهم السلام) في نفس الخبر، فإنّه يدلّ على أن الصدق غير الفضيلة. و بمضمون الخبر عبّر الشّهيد- (رحمه الله)- في اللمعة [1]. و ابن إدريس [2] صرّح بأنّ الأفضل أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام)، و أفضلها نبيّنا و الأئمة (عليهم السلام)، و بعد ذلك العبوديّة للّه تعالى دون خلقه. و هذا هو الأظهر.

قوله: «و أن يكنّيه مخافة النبز».

(1) الكنية بضمّ الكاف ما صدّر من الأعلام بأب أو أم، كأبي الحسن و أم كلثوم. و هي مستحبّة مضافة إلى الاسم، حذرا من لحوق النبز و هو ما يكره من اللقب. قال الباقر (عليه السلام): «إنّا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النّبز أن يلحق بهم» [3].

قوله: «و روي استحباب التسمية يوم السابع».

(2) أكثر [4] الأخبار تضمّنت استحباب التّسمية للمولود من غير توقيت، فيدخل وقته من حين الولادة. و في رواية عن الكاظم (عليه السلام): «إن أحبّ أن يسمّيه من يومه فليفعل» [5]. بل روي استحباب تسمية الحمل محمدا قبل أن يولد [6]. و المصنّف- (رحمه الله)- مشى على ذلك، فجعل التّسمية من سنن الولادة ثمَّ


[1] اللّمعة الدمشقية: 119.

[2] السّرائر 2: 646.

[3] الكافي 6: 19 ح 11، التهذيب 7: 438 ح 1750، الوسائل 15: 129 ب (27) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[4] أنظر الوسائل 15: 122 ب «22» من أبواب أحكام الأولاد، و 198 ب «86».

[5] الكافي 6: 24 ح 1، الفقيه 3: 312 ح 1516، التّهذيب 7: 440 ح 1759، الوسائل 15: 144 ب (38) من أبواب أحكام الأولاد، ح 5.

[6] الوسائل 15: 111 ب (14) من أبواب أحكام الأولاد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست