responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 398

و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا. (1) و أن يسمّيه حكما (2) أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.


نقل استحباب كونه يوم السّابع رواية. و الرّواية الّتي أشار إليها هي رواية أبي الصبّاح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبيّ المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره و يسمّى؟ فقال: كلّ ذلك في اليوم السابع» [1]. و بمعناها كثير [2]. و طريق الجمع بينها و بين ما أمر فيه بالتّسمية مطلقا بالحمل على الفضيلة و الأفضليّة، فتجعل التّسمية يوم السابع أفضل من غيره غير ما استثني من اسم محمد، فقد روي استحباب تسميته للحمل و حين يولد، قال الصادق (عليه السلام): «لا يولد لنا مولود إلا سمّيناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيّرنا و إن شئنا تركنا» [3].

قوله: «و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا».

(1) وجه الكراهة ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا» [4].

قوله: «و أن يسمّيه حكما. إلخ».

(2) مستند كراهة هذه الأسماء رواية حماد بن عثمان الحسنة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) دعا بصحيفة حين حضره الموت


[1] الكافي 6: 28 ح 8، الوسائل 15: 150 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

[2] راجع الوسائل الباب المتقدم.

[3] الكافي 6: 18 ح 4، التّهذيب 7: 437 ح 1746، الوسائل 15: 125 ب (24) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[4] الكافي 6: 21 ح 15، الخصال: 250 ح 117، التهذيب 7: 439 ح 1752،

الوسائل 15:

131 ب (29) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست