responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 394

و الندب ستّة: غسل المولود، (1) و الأذان في أذنه (2) اليمنى، و الإقامة في اليسرى.


شبهة في جواز الرجال مطلقا عند عدم النساء، و جواز الأجانب عند عدم المحارم و الزوج، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة و سماع صوتها مثل ذلك، كنظر الطبيب و لمسه في وقت الحاجة و لو إلى العورة. و هذا الوجوب في جميع المراتب كفائي يجب على من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين.

و كذا حكم الرجال حيث ينتقل إليهم.

قوله: «و المندوب ستّة: غسل المولود».

(1) إطلاق الغسل يقتضي اعتبار النيّة فيه و الترتيب و غيرهما من أحكامه، مع احتمال عدمه و أنه تنظيف محض له عن النجاسات العارضة له أو مطلقا.

قوله: «و الأذان في أذنه. إلخ».

(2) قال النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى أذان الصلاة، و ليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم» [1]. و قال الصادق (عليه السلام) لأبي يحيى الرازي: «إذا ولد لكم مولود أيّ شيء تصنعون؟

قلت: لا أدري ما يصنع به. قال: خذ عدسة جاوشير فدفّه بالماء ثمَّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، و في الأيسر قطرة، و أذّن في أذنه اليمنى، و أقم في اليسرى، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرّته، فإنه لا يفزع أبدا، و لا تصيبه أمّ الصبيان» [2]. و في حديث آخر عنه (عليه السلام): «مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى، فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبدا» [3].


[1] الكافي 6: 24 ح 6، التّهذيب 7: 437 ح 1742، الوسائل 15: 136 ب (35) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[2] الكافي 6: 23 ح 1، التّهذيب 7: 436 ح 1738، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

[3] الكافي 6: 23 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست