responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 393

[القسم الثاني في أحكام الولادة]

القسم الثاني في أحكام الولادة و الكلام في سنن الولادة، و اللواحق.

[أما سنن الولادة]

أما سنن الولادة: (1) فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال، إلّا مع عدم النساء. و لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.


بإطلاقها عليه. و لا إشكال فيها على تقدير حكم الحاكم أو شهادة شاهدين يعتمد على قولهما في ذلك شرعا و إن لم يحكم حاكم، إذ ليس هناك نزاع حتى يفتقر الحكم إليه. و حينئذ فيكون ذلك شبهة مسوّغة للوطء، و موجبة لإلحاق الأولاد، و ثبوت الاعتداد بعد ظهور الفساد، لأن وطء الشبهة يوجب ذلك.

و أما على تقدير كون المخبر ممّن لا يثبت ذلك به شرعا كالواحد فينبغي تقييده بما لو ظنّا جواز التعويل على خبره جهلا منهما بالحكم، فلو علما بعدم الجواز كانا زانيين، فلا يلحق بهما الولد، و لا عدّة عليها منه. و لو جهل أحدهما ثبتت العدّة، و لحق الولد به دون الآخر.

و في التحرير [1] صرّح بالاجتزاء بخبر الواحد. و هو محمول على ما ذكرناه ليوافق القواعد الشرعيّة.

قوله: «فالواجب منها استبداد. إلخ».

(1) وجه وجوب استبدادهنّ بها من دون الرجال أن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطّلاع على ما يحرم عليهم. و هذا يتمّ مع لزوم ذلك لا مطلقا، و يتخلّف في الرجال المحارم حيث لا يستلزم الاطّلاع على ما يحرم على المحرم رؤيته، و ينبغي تقديم الرجال المحارم على الأجانب ذلك، و بعضهم [2] أوجبه. و لا


[1] التحرير 2: 45.

[2] لاحظ حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 396. (مخطوط).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست