responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 395

و تحنيكه بماء الفرات (1) و بتربة الحسين (عليه السلام)، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات. و إن لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل.


قوله: «و تحنيكه بماء الفرات. إلخ».

(1) المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه، و هو أعلى داخل الفم. قال الباقر (عليه السلام): «يحنّك المولود بماء الفرات، و يقام في أذنه» [1] و في رواية أخرى:

«حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (عليه السلام)، فإن لم يكن فبماء السماء» [2].

و كذا يستحبّ تحنيكه بالتمر، بأن يمضغ التمرة و يجعلها في فيه و يوصلها إلى حنكه بسبّابته حتى يتخلّل في حلقه. قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فكذا فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بالحسن و الحسين (عليهما السلام)» [3]. و مثله روي عن أمّ سلمة رضي اللّه عنها لمّا ولدت غلاما، فأتى به أبو طلحة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و أرسلت معه بتمرات فأخذها النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فمضغها، ثمَّ أخذها من فيه فجعلها في فم الصبي و حنّكه به، و سمّاه عبد اللّه [4].

قال الهروي: «يقال: حنكه و حنّكه بتخفيف النون و تشديدها» [5]. و الفرات المضاف إليه الماء نهر الكوفة، و الفرات الموصوف به الماء العذب و هو خلاف المالح.


[1] الكافي 6: 24 ح 3، التّهذيب 7: 436 ح 1739، الوسائل 15: 138 ب (36) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[2] الكافي 6: 24 ح 4، التّهذيب 7: 436 ح 1740، مكارم الأخلاق: 229، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

[3] الكافي 6: 24 ح 5، الخصال 2: 637، التهذيب 7: 436 ح 1741، مكارم الأخلاق: 229.

الوسائل الباب المتقدم ح 1.

[4] صحيح البخاري 7: 109، مسند أحمد 3: 105، و فيهما: أمّ سليم.

[5] غريب الحديث للهروي 1: 106.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست