responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 369

..........


و قد احتجّ بهذا الخبر الفريقان، فالأول من حيث إنه اعتبر رضاهما و إقرارهما، و الثاني من حيث جعل الجمع و التّفريق إلى الحكمين. و قوله: «حتى تقرّ» أي: ليس عليك أن تمتنع بل عليك أن تنقاد لحكم اللّه كما انقادت. و هذا أشبه بمذهب ابن الجنيد.

و يتفرّع عليه أن حكم الرجل إذا رأى أن يطلّق بغير عوض طلّق مستقلّا به، لأن حكم المرأة لا صنع له في الطلاق. و لا يزيد على واحدة، لكن إن راجع الزوج و داما على الشقاق زاد إلى أن يستوفي الطلقات الثلاث. و إن رأى الخلع و ساعده حكم المرأة تخالعا. و إن اختلفا وقف.

السادس: ينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل و حكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرّمة ليتعرّفا [1] ما عندهما و ما فيه رغبتهما. و إذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الآخر بما علم ليتمكّنا من الرأي الصواب، و ينفذ حينئذ ما رأياه صوابا بشرطه. فإن اختلف رأيهما بعث إليهما آخرين حتى يجتمعا على شيء. و ينبغي للحكمين إخلاص النيّة في السعي و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته فيما يتحرّاه أصلح اللّه مسعاه، و كان ذلك سببا لحصول مبتغاه، كما ينبّه عليه قوله تعالى إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا [2] و مفهوم الشرط أن عدم التوفيق بين الزوجين يدلّ على فساد قصد الحكمين، و أنهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح بل في نيّة أحدهما أو هما فساد، فلهذا لم يبلغا المراد.


[1] فيما لدينا من النسخ: ليتعرّفان، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] النساء: 35.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست