نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 368
..........
تناولت الفراق فعلاه و إلا فلا. و على الثاني في جواز الفراق أيضا قولان مبنيّان على أن مقتضى التحكيم على الإطلاق تسويغهما فعل ما يريانه [1] صلاحا، فيتناول الطلاق و البذل حيث يكونان صلاحا، و من أن أمر طلاق المكلّف إلى الزوج، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [2]. و هذا هو الأشهر. و يدلّ عليه من الأخبار حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما إن شئتما جمعتما و إن شئتما فرّقتما، فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز» [3].
و يظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما بدون الإذن، لأنه قال: «و يشترط الوالي أو المرضيّ بحكمه على الزّوجين أن للمختارين جميعا أن يفرّقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، و على كلّ واحد من الزّوجين إنفاذ ذلك و الرضا به، و أنهما قد وكّلاهما في ذلك، و مهما فعلاه فهو جائز عليهما» [4].
و قد روي أن عليّا (عليه السلام) بعث حكمين و قال: «تدريان ما عليكما؟
عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب اللّه عليّ ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال عليّ (عليه السلام): كذبت و اللّه حتى تقرّ بمثل الذي أقرّت به» [5].
[1] فيما لدينا من النسخ: يرياه. و الصحيح ما أثبتناه كما استظهره في هامش «و».
[2] سنن ابن ماجه 1: 672 ح 2081، سنن الدّار قطني 4: 37 ح 102، المعجم الكبير للطبراني 11: 300 ح 11800، الجامع الصغير 2: 143 ح 5349.
[3] الكافي 6: 146 ح 2، الفقيه 3: 337 ح 1626، التّهذيب 8: 103 ح 350، الوسائل 15: 89 ب 10 من أبواب القسم و النّشوز و الشّقاق، ح 1.