responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 358

..........


و لم يذكر الحكم عند ظهور أماراته، و جوّز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفصيل، فقال: «و للرجل إن كان النشوز من المرأة أن يعظها و يهجرها في مضجعها، و له أن يضربها غير مبرّح» [1]. و يظهر منه جواز الجمع بين الثلاثة و الاجتزاء بأحدها أو باثنين منها، لأن ذلك حقّه فله فيه الخيار. و الوجه فيه حمل الواو على الجمع أو التخيير، و جعل الخوف بمعنى العلم كقوله تعالى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً [2] فأوّل الخوف و استغنى عن الإضمار الذي تكلّفه غيره.

و جعل العلامة في الإرشاد [3] الثلاثة مترتّبة على النشوز بالفعل كما صنع ابن الجنيد، لكنّه جعلها مترتّبة مراتب الإنكار كما فعل المصنف في قوله الأول.

و من الأصحاب من جعل الأمور الثلاثة منزّلة على الحالتين أعني ظهور أمارات النشوز و تحقّقه بالفعل. فالمصنف في الكتاب و الشيخ في المبسوط [1] و العلامة في القواعد [5] جعلوا الوعظ و الهجر معلّقين على ظهور أماراته، و الضرب مشروطا بحصوله بالفعل. و مع ذلك لم يشرطوا في جواز الضرب مع تحقّق النشوز تقديم الوعظ و لا الهجر، بل جوّزوا الضرب بأول مرّة، و جعلوا الهجر في الأول مشروطا بعدم نجع الوعظ.

و وجه هذا القول حمل خوف النشوز على ظاهره و ترتيب الأولين على مراتب النهي. و أما اشتراط الضرب بتحقّق النشوز مع أن ظاهر الآية جوازه مع الخوف أن [6] الضرب عقوبة و تعزير، و الأصل فيها أن تكون منوطة بالحاكم.


[1] المبسوط 4: 337، و لكن بتعليق الوعظ فقط على ظهور الأمارات و لم يصرّح بالهجر.


[1] لم نعثر عليه.

[2] البقرة: 182.

[3] إرشاد الأذهان 2: 33.

[5] قواعد الأحكام 2: 48.

[6] كذا في النسخ الخطية، و لعلّ الصحيح: فلأنّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست