responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 357

..........


و يجب أن لا يكون مدميا و لا مبرّحا أي: شديدا. و في بعض [1] الأخبار أنه يضربها بالسّواك. و لعلّ حكمته توهّمها إرادة الملاعبة و الإفراح و إلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب و الإصلاح. و نقل الشيخ في المبسوط [2] عن قوم أن الضّرب يكون بمنديل ملفوف أو درّة، و لا يكون بسياط و لا خشب.

و إذا تمهّد ذلك فنقول: اختلف العلماء في تنزيل هذه الأمور الثّلاثة على التّخيير أو الجمع أو التّرتيب بالتدرّج من الأخفّ إلى الأثقل كمراتب النّهي عن المنكر.

و على التقديرين هل هي مع تحقّق النّشوز، أو ظهور أمارته قبل وقوعه، أو معهما؟

و منشأ الخلاف من دلالة ظاهر الآية [3] على ذكر الثلاثة متعاطفة بالواو المفيد للتّخيير أو الجمع، و تعليقها على خوف النّشوز لا عليه نفسه إن جعل الخوف على ظاهره. فاعتبر المصنّف في النّافع [4] في الأمور الثلاثة ظهور أمارة النشوز إجراء للخوف على ظاهره، لكنّه جعل الثّلاثة على الترتيب، فتقدّم الموعظة، فإن لم تنجع فالهجر، فإن لم يفد انتقل إلى الضرب. و لم يذكر حكم النشوز بالفعل، لكن يمكن دلالة جوازها مع ظهور الأمارة على جوازها مع حصوله بالفعل بطريق أولى.

و هذا القول يوافق ظاهر الآية في السّبب، و يحوج إلى تأويل المسبّب حيث عدل عن ظاهر التخيير أو الجمع إلى الترتيب، نظرا إلى أن مثل هذا من أفراد النهي عن المنكر فليكن بحكمه. و المراد من الآية جواز الجمع بين الثلاثة في الجملة لا مطلقا بل حيث يفتقر إليه، بأن لا ينجع الاقتصار على ما دون الثلاثة.

و عكس الأمر ابن الجنيد فجعل الأمور الثلاثة مترتّبة على النشوز بالفعل،


[1] التّبيان 3: 191، ذيل الآية 34 من سورة النساء، مجمع البيان 3: 44 ذيل الآية 34 من سورة النساء.

[2] المبسوط 4: 338.

[3] النساء: 34.

[4] المختصر النافع: 191.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست