نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 358
..........
و لم يذكر الحكم عند ظهور أماراته، و جوّز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفصيل، فقال: «و للرجل إن كان النشوز من المرأة أن يعظها و يهجرها في مضجعها، و له أن يضربها غير مبرّح» [1]. و يظهر منه جواز الجمع بين الثلاثة و الاجتزاء بأحدها أو باثنين منها، لأن ذلك حقّه فله فيه الخيار. و الوجه فيه حمل الواو على الجمع أو التخيير، و جعل الخوف بمعنى العلم كقوله تعالى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً[2] فأوّل الخوف و استغنى عن الإضمار الذي تكلّفه غيره.
و جعل العلامة في الإرشاد [3] الثلاثة مترتّبة على النشوز بالفعل كما صنع ابن الجنيد، لكنّه جعلها مترتّبة مراتب الإنكار كما فعل المصنف في قوله الأول.
و من الأصحاب من جعل الأمور الثلاثة منزّلة على الحالتين أعني ظهور أمارات النشوز و تحقّقه بالفعل. فالمصنف في الكتاب و الشيخ في المبسوط [1] و العلامة في القواعد [5] جعلوا الوعظ و الهجر معلّقين على ظهور أماراته، و الضرب مشروطا بحصوله بالفعل. و مع ذلك لم يشرطوا في جواز الضرب مع تحقّق النشوز تقديم الوعظ و لا الهجر، بل جوّزوا الضرب بأول مرّة، و جعلوا الهجر في الأول مشروطا بعدم نجع الوعظ.
و وجه هذا القول حمل خوف النشوز على ظاهره و ترتيب الأولين على مراتب النهي. و أما اشتراط الضرب بتحقّق النشوز مع أن ظاهر الآية جوازه مع الخوف أن [6] الضرب عقوبة و تعزير، و الأصل فيها أن تكون منوطة بالحاكم.
[1] المبسوط 4: 337، و لكن بتعليق الوعظ فقط على ظهور الأمارات و لم يصرّح بالهجر.