نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 335
و لا يتوقّف قسم (1) الأمة على إذن المالك، لأنه لا حظّ له فيه.
رقعة السفر استصحبها، و إن خرجت رقعة من رقاع الحضر أخرج رقعة أخرى على اسم الأخرى، و هكذا حتى تبقى رقعة السفر فيتعيّن المتخلّفة. و لو أراد السفر باثنتين أثبت السفر في رقعتين و الحضر في رقعتين.
إذا تقرّر ذلك و أخرجت القرعة واحدة أو أكثر حيث يريده لم يجب عليه استصحاب الخارجة، بمعنى جواز أن يخلّفها مع المخلّفات. و لكن هل يجوز تركها و استصحاب غيرها؟ قال الشيخ في المبسوط [1]: لا و إلا لانتفت فائدتها. و قيل:
يجوز، لأنها ليست من الملزمات، لأن الاستصحاب تبرّع، إذ الزمان لا تستحقّ فيه الزوجات القسم. و فائدتها رفع المشقّة عن قلوب المتخلّفات حيث لم يصحبها بمجرّد الميل و الهوى، و ذلك على وجه الأفضليّة، إذ لم يثبت ما يدل على خلافه.
و الفرق بين تركها مع المتخلّفات و تركها مع أخذ غيرها- حيث جاز الأول إجماعا دون الثاني- أن القرعة لا توجب الصحبة و إنما تعيّن من يستحقّ التقديم على تقدير إرادته. و لا ريب أن مراعاة القرعة أولى.
قوله: «و لا يتوقّف قسم. إلخ».
(1) إذا زوّج المولى أمته فعليه تسليمها إلى الزوج ليلا، و له منعها منه و استخدامها نهارا. و ليس له في حقّ القسمة أمر، لأن الغرض منه الاستمتاع و الأنس و لا حظّ له فيه. فإذا طلبت حقّها ليس للمولى منعها منه، و لا منعها من إسقاطه لو أرادته أو وهبته لبعض ضرائرها، كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بعننه أو جنونه، لأن ذلك حظّها فأمره إليها. و هذا لا كلام فيه.
لكن هل يتوقّف وجوب القسمة لها على وجوب نفقتها كالحرّة؟ وجهان، من أن حقّ القسمة من جملة الحقوق المترتّبة على التمكين، و دورانه مع النفقة في الحرّة