نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 334
و يستحبّ أن يقرع (1) بينهنّ إذا أراد استصحاب بعضهنّ. و هل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لأنها تعيّنت للسفر. و فيه تردّد.
بالتمام أو ما في معناه، لأنه بالإقامة على ذلك الوجه يصير كالحاضر في التمتّع بالزوجة و الخروج عن مشقّة السفر.
و فيه قول آخر بالتفصيل و الفرق بين إخراجها معه هنا بالقرعة و عدمها فيه، فيقضي في الثاني دون الأول كالأول.
و في المبسوط [1] اقتصر على نقل القولين و لم يرجّح شيئا، لكنّه جزم بأن من أخرجها معه هنا بالقرعة لا قضاء عليه للباقيات، و تردّد في الفرق بين سفر النقلة و غيره. و الأقوى عدم قضاء أيام السفر مطلقا، و قضاء أيام الإقامة مطلقا.
قوله: «و يستحبّ أن يقرع. إلخ».
(1) وجه الاستحباب التأسّي بالنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فإنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيّتهنّ خرج اسمها أخرجها [2].
و كيفيّة القرعة أن يكتب أسماء النسوة في رقاع بعددهنّ و يدرجها في بنادق متساوية، و يضعها على وجه لا يتميّز و يخرج منها واحدة على السفر، فمن خرج اسمها صحبها. و إن أراد استصحاب اثنتين معه أخرج رقعة أخرى، و هكذا. و يجوز و الحال هذه الاقتصار على رقعتين، و يثبت في كلّ واحدة اسم اثنتين إذا رضي باستصحاب كلّ واحدة من الاثنتين. و الأول أعدل، لجواز أن يخرج اثنتان مفترقتين في الرقعتين، و هو لا يحصل بهذه الصورة. و إن شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع و السفر في واحدة و أدرجها ثمَّ يخرج رقعة على اسم واحدة، فإن خرجت