responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 336

و تستحبّ التسوية (1) بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع.


وجودا و عدما، و من أن وجوب نفقة الأمة على الزوج متوقّف على تسليمها إليه نهارا، و هو غير واجب على المولى، فلا يكون حكمها كالناشز بل كالمسافرة في واجب. و قال الشيخ في المبسوط: «النفقة و القسم شيء واحد، فكلّ امرأة لها النفقة فلها القسم، و كلّ من لا نفقة لها لا قسم لها» [1]. و هذا يقتضي عدم وجوب القسم للأمة مع عدم تسليم المولى لها نهارا، لسقوط نفقتها حينئذ، و إن كان ذلك غير واجب على المولى. و لعلّه الوجه.

قوله: «و تستحبّ التسوية. إلخ».

(1) التسوية بينهنّ في القسم حيث لا مرجّح، و الإنفاق عليهنّ بقدر الكفاية على ما سيأتي. و أما التسوية بينهنّ في النفقة و حسن العشرة و الجماع و مقدّماته فليس بواجب، للأصل، و لقوله تعالى وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ [2] و مثل هذا ميل و ليس كلّ الميل، لكنّه يستحبّ استحبابا مؤكّدا، لما فيه من رعاية العدل و تمام الإنصاف.

و روى عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون له امرأتان فيريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطيّة أ يصلح ذلك؟

قال: لا بأس بذلك و اجهد في العدل بينهما» [3]. و قد روي [4] في عدل النبيّ صلّى اللّه


[1] المبسوط 4: 328.

[2] النساء: 129.

[3] التّهذيب 7: 422 ح 1687، الاستبصار 3: 241 ح 861، الوسائل 15: 83 ب (3) من أبواب القسم و النشوز و الشّقاق، ح 1.

[4] في «ش»: رووا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست