responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 310

و قيل: لا تجب (1) القسمة حتى يبتدئ بها. و هو أشبه.


الجور في قسم زوجاته، و لا تفضيل بعضهنّ على بعض. فإن جار و قسم لإحداهنّ أكثر أثم. فإذا أفاق المجنون فالمشهور أن عليه القضاء لمن نقص من حقّها. و لو قيل بعدم وجوب القضاء على المجنون و بقاء الحقّ في ذمّة الوليّ كان وجها، لأن المجنون غير مكلّف، و القضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديد، و هو منتف هنا.

و لو انتفى الميل و المصلحة [1] لم يجب على الوليّ أن يقسم به. و يظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا. و هو يتمّ على القول باشتراك الحقّ بين الزوجين و طلبن ذلك، لكن المصنف لا يقول به كما سيأتي [1]، فعدم الوجوب هنا أجود.

قوله: «و قيل: لا تجب. إلخ».

(1) لا خلاف بين العلماء في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، لما فيه من العدل بينهنّ و تحصينهنّ و المعاشرة بالمعروف المأمور بها. و لأن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) مات عن تسع، و كان يقسم لثمان منهنّ، لأن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة حين أراد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) طلاقها لما كان بها من الكبر، فسألته أن يتركها في جملة أزواجه و وهبت ليلتها لعائشة [3]. و منه استفيد جواز هبة الليلة.

و التأسّي به (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) واجب.

و هل هي واجبة بنفس العقد و التمكين، أم يتوقّف على الشروع فيها؟ قولان مبناهما على أنها هل هي حقّ للزوج ابتداء، أولهما؟ فذهب الشيخ في المبسوط [4]


[1] في كلامه هنا، و لاحظ ص: 338 توجيه الشارح لكلام المصنف حيث اختار الاشتراك هناك.


[1] في «س» و الحجريتين: أو المصلحة.

[3] صحيح مسلم 2: 1085 ح 1463، سنن أبي داود 2: 242 ح 2135، سنن ابن ماجه 1:

634 ح 1972. و راجع أيضا الام 5: 142، و الحاوي الكبير 9: 570، و سنن البيهقي 7: 74.

[4] المبسوط 4: 325- 326.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست