نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 310
و قيل: لا تجب (1) القسمة حتى يبتدئ بها. و هو أشبه.
الجور في قسم زوجاته، و لا تفضيل بعضهنّ على بعض. فإن جار و قسم لإحداهنّ أكثر أثم. فإذا أفاق المجنون فالمشهور أن عليه القضاء لمن نقص من حقّها. و لو قيل بعدم وجوب القضاء على المجنون و بقاء الحقّ في ذمّة الوليّ كان وجها، لأن المجنون غير مكلّف، و القضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديد، و هو منتف هنا.
و لو انتفى الميل و المصلحة [1] لم يجب على الوليّ أن يقسم به. و يظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا. و هو يتمّ على القول باشتراك الحقّ بين الزوجين و طلبن ذلك، لكن المصنف لا يقول به كما سيأتي [1]، فعدم الوجوب هنا أجود.
قوله: «و قيل: لا تجب. إلخ».
(1) لا خلاف بين العلماء في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، لما فيه من العدل بينهنّ و تحصينهنّ و المعاشرة بالمعروف المأمور بها. و لأن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) مات عن تسع، و كان يقسم لثمان منهنّ، لأن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة حين أراد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) طلاقها لما كان بها من الكبر، فسألته أن يتركها في جملة أزواجه و وهبت ليلتها لعائشة [3]. و منه استفيد جواز هبة الليلة.
و التأسّي به (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) واجب.
و هل هي واجبة بنفس العقد و التمكين، أم يتوقّف على الشروع فيها؟ قولان مبناهما على أنها هل هي حقّ للزوج ابتداء، أولهما؟ فذهب الشيخ في المبسوط [4]
[1] في كلامه هنا، و لاحظ ص: 338 توجيه الشارح لكلام المصنف حيث اختار الاشتراك هناك.