responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 311

..........


و من تبعه [1] إلى الأول، فلا يجب إلا إذا شرع، لأنه بشروعه اقتضى تخصيص الأولى، و العدل واجب بين الزوجات. و هو الذي اختاره المصنف.

و يدلّ عليه أن حقّ الاستمتاع ليس للزوجات، و من ثمَّ لم يجب على الزوج بذله لهنّ إذا طلبنه و إن بات عندهنّ. و الجماع لا يجب إلا في كلّ أربعة أشهر كما مرّ، و المتيقّن كونه حقّا للزوج، فله طلبه متى شاء و الإعراض عنه كذلك. و إنما وجب إكمال الدور مع الابتداء به مراعاة للعدل، و لظاهر قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [2] فإنه يدلّ على أن الواحدة كالأمة لا حقّ لها في القسمة المعتبر فيها العدل، و لو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها، و كلّ من قال بعدم الوجوب لها قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء بواحدة فتجب التسوية.

و لأصالة براءة الذمّة من وجوبها في محلّ النزاع.

و المشهور بين الأصحاب وجوب القسمة ابتداء للتأسّي بالنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فقد كان يقسم بينهنّ كذلك دائما، حتى كان يطاف [3] به في مرضه محمولا فيبيت عند كلّ امرأة ليلة حتى حللنه أن يبيت عند عائشة، و كان يقول:

«اللهم هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك» [4] يعني من جهة الميل القلبي.

و لقوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [5] و الأمر للوجوب. و ليس الأمر هنا للمرّة بل هو للتكرار، و ليس في كلّ الأوقات فبقي أن يكون بحسب ما تقتضيه


[1] راجع إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 344.

[2] النساء: 3.

[3] مجمع البيان 3: 121 ذيل آية 129 من سورة النساء، الوسائل 15: 84 ب «5» من أبواب القسم و النشوز ح 2، و الام 5: 190، سنن البيهقي 7: 298.

[4] سنن الدّارمي 2: 144، سنن أبي داود 2: 242 ح 2134، سنن البيهقي 7: 298.

[5] النساء: 19.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست