responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 309

و القسمة بين الأزواج (1) حقّ على الزوج، حرّا كان أو عبدا، و لو كان عنّينا أو خصيّا. و كذا لو كان مجنونا، و يقسم عنه الوليّ.


قوله: «و القسمة بين الأزواج. إلخ».

(1) لمّا كان الغرض من القسمة الإيناس و العدل بين الزوجات و التحرّز عن الإيذاء و الإيحاش بترجيح بعضهنّ على بعض لم يفرّق فيها بين الحرّ و العبد، و لا بين العنّين و الفحل، و لا بين الخصيّ و غيره، لاشتراك الجميع في الفائدة المطلوبة منه، و الوقاع غير واجب.

و أما المجنون إذا كان له زوجات متعدّدة و يتصوّر [1] ذلك فيمن بلغ رشيدا فتزوّج أكثر من واحدة ثمَّ عرض له الجنون، أو زوّجه وليّه صغيرا أكثر من واحدة ثمَّ بلغ مجنونا، لا في غير ذلك، لأن المجنون البالغ لا يجوز لوليّه أن يزوّجه أكثر من واحدة، لانتفاء الحاجة بها.

ثمَّ لا يخلو: إما أن يكون جنونه مطبقا أو أدوارا، فإن كان الثاني فهو في وقت الإفاقة كغيره من المكلّفين، و في غيرها كالمطبق. ثمَّ إن لم يؤمن منه فلا قسم في حقّه. و إن أمن فإن كان قد قسم لبعض نسائه ثمَّ جنّ فعلى الوليّ أن يطوف به على الباقيات قضاء لحقوقهنّ، كما يقضي ما عليه من الدّين. و كذلك إذا طلبن إن جعلنا حقّ القسمة مشتركا بينهما، و إن جعلناه مخصوصا بالزوج لم يجب على الوليّ الإجابة. و لو أردن التأخّر إلى أن يفيق ليتمّ المؤانسة فلهنّ ذلك.

و إن لم يكن عليه شيء من القسم، بأن كان معرضا عنهنّ جمع، أو جنّ بعد التسوية بينهنّ، فإن رأى منه الميل إلى النساء، أو قال أهل الخبرة: إن غشيانهنّ ينفعه، فعلى الوليّ أن يطوف به عليهنّ، أو يدعوهنّ إلى منزله، أو يطوف به على بعضهنّ و يدعو بعضهنّ كما يرى. و ليس له أن يجوز، لأن الوليّ عاقل، و ليس للعاقل


[1] كذا في النسخ، و لعلّ الصحيح: فيتصوّر، ليكون جواب (و أما).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست