responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 171

و يجوز أن يتزوّج (1) امرأتين أو أكثر بمهر واحد، و يكون المهر بينهنّ بالسويّة. و قيل: يقسّط على مهور أمثالهنّ. و هو أشبه.


على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على القبضة من الحنطة» [1].

ثمَّ إن قبضته و لم يتوقّف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام، و إن استمرّ مجهولا و احتيج إلى معرفته، لتلفه قبل التسليم، أو بعده و قد طلّقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالوجه الرجوع إلى الصلح، إذ لا طريق غيره. و احتمال وجوب مهر المثل- كما ذكره بعضهم [2]- لا يوافق مذهبنا من أن ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة. و من ثمَّ كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة. نعم، هو مذهب العامّة [3]. و ليس هذا كما لو تزوّجها على مهر مجهول ابتداء. و من ثمَّ صحّ في الابتداء، بخلاف المجهول. و سيأتي [4] تحقيقه.

قوله: «و يجوز أن يتزوّج. إلخ».

(1) إذا تزوّج امرأتين فصاعدا عقدا واحدا بعين واحدة أو مبلغ واحد صحّ النكاح عندنا، لوجود المقتضي له، و هو العقد الجامع لشرائطه، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا جمع المهور على شيء واحد، و هو لا يصلح للمانعيّة، لأنه على تقدير الصحّة يظهر حقّ كلّ واحدة بالتوزيع، و على تقدير البطلان لا يؤثّر في العقد كما سيأتي.

و هل يصحّ المهر أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف و الأكثر- الصحّة، لأنه معلوم جملة،


[1] الكافي 5: 414 ح 1، التهذيب 7: 366 ح 1483، الوسائل 15: 33 ب (22) من أبواب المهور ح 1.

[2] راجع جامع المقاصد 13: 341.

[3] راجع الحاوي الكبير 9: 420، روضة الطالبين 5: 576.

[4] في ص: 180.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست