responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 172

..........


و حصّة كلّ واحدة يمكن علمها بعد ذلك، كثمن المبيعين في عقد واحد.

و الثاني: البطلان، لأن المهر هنا متعدّد في نفسه و إن كان مجتمعا، و حصّة كلّ واحدة منه ليست معلومة عند العقد. و علمها بعد ذلك لا يفيد الصحّة، كما لو كان مجهولا منفردا و علم بعد ذلك. و نمنع صحّة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف [1] و غيره [2]. و لأنه كعقدين و الثمن غير معلوم بالنسبة إلى كلّ واحد منهما. و اختاره في المبسوط [3] إذا اختلفت القيمتان.

و الأشهر الجواز، لقوله (عليه السلام): «المهر ما تراضى عليه الزوجان» [4] و هذا يصدق عليه ذلك. و لأن المسمّى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، و لا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي. و هو الجواب عن بيع الملكين. و لو سلّم المنع في البيع لأمكن انفراد المهر بالصحّة، لأنه ليس على حدّ المعاوضات المحضة و إن أشبهها و لحق بها في بعض الأحكام، و يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره منها. و الوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط [5]. و لم يتعرّض المصنف لوجه البطلان.

و يتفرّع على الصحّة تقسيط المسمّى على كلّ واحدة ليعرف مقدار ما يخصّها منه، و فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقسّط على عدد رءوسهنّ بالسويّة، لأنه الأصل في إطلاق


[1] الخلاف 1: 647 مسألة (13).

[2] راجع الجامع للشرائع: 312.

[3] المبسوط 2: 356.

[4] تقدم ذكر مصادره في ص: 167، هامش (6).

[5] المبسوط 4: 291.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست