responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 170

و يكفي في المهر (1) مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه وكيله، كالصبرة من الطعام، و القطعة من الذهب.


و أما من جهة المتن فمخالفتها فيما ذكر لعموم الكتاب و السنّة ظاهرة. و بقي فيها أنه قال فيها بعد ذلك: «فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمَّ دخل بها فلا شيء عليه. قال: قلت: فإن طلّقها بعد ما دخل بها، قال: لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصّداق فلا شيء لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها». فانظر إلى هذه المخالفات العجيبة و الأحكام الغريبة في هذا الخبر الواهي، و كيف يحسن بعد ذلك الاستناد إليه في حكم من هذه الأحكام، مع مخالفة مدلوله في جميعها لما عليه علماء الإسلام؟! بل مثل هذا لا ينبغي إيداعه كتب الحديث فضلا عن أن يجعل سندا لحكم.

قوله: «و يكفي في المهر. إلخ».

(1) لمّا كان النكاح ليس على حدّ المعاوضات الحقيقيّة، و الركن الأعظم فيه الزوجان، و المهر دخيل على العقد، لم يعتبر في العلم به ما يعتبر في غيره من أعواض المعاوضات كالبيع، بل يكفي مشاهدته عن اعتباره بالكيل و الوزن و العدّ، و إن كان الأصل فيه الاعتبار بأحدها، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، و اغتفار الباقي في هذه المعاوضة. و لأن اللّه تعالى سمّاه نحلة [1]، و هي العطيّة، و من شأنها تحمّل مثل هذا الغرر و أزيد. و لعموم الأخبار [2] الدالّة على جواز جعل المهر ما تراضى به الزوجان الشامل لذلك. و قول الكاظم (عليه السلام): «كان الرجل يتزوّج


[1] النساء: 4.

[2] راجع الوسائل 15: 1 باب «1» من أبواب المهور.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست