نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 166
و لا تقدير في المهر، (1) بل ما تراضى عليه الزوجان و إن قلّ، ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة. و كذا لا حدّ له في الكثرة. و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنّة، و لو زاد ردّ إليها. و ليس بمعتمد.
قوله: «و لا تقدير في المهر. إلخ».
(1) لا خلاف في أن المهر لا يتقدّر في جانب القلّة إلا بأقلّ ما يتموّل. و أما في جانب الكثرة فالأشهر بينهم عدم تقديره أيضا، فيصحّ العقد على ما يتّفقان عليه من غير تقدير، و به صرّح عامّة المتقدمين و المتأخّرين ما عدا السيّد المرتضى، فإنه ذهب في الانتصار [1] إلى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم، قدرها خمسون دينارا، فمن زاد عليه ردّ إليه. و نسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنيد [2]، و ليس كذلك، فإن ابن الجنيد صرّح بجواز جعل المهر كلّ ما يتموّل من قليل و كثير، ينتفع به في دين أو دنيا، من عين و غيرها [3]. ثمَّ حكى بعد ذلك رواية المفضل بن عمر [4] الدالّة على أنه لا يتجاوز مهر السنّة بلفظ الرواية مبيّنا للراوي. و هذا لا يدلّ على اختيارها، لأنه كثيرا ما ينقل في كتابه أخبارا من طرق العامّة و الخاصّة لمناسبة المقام لا للفتوى بمضمونها، خصوصا مع التنبيه على الراوي الضعيف المؤذن بردّ روايته. و سيأتي الكلام عليها.
حجّة الأصحاب على جواز الكثير من غير تقييد قوله تعالى: