responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 166

و لا تقدير في المهر، (1) بل ما تراضى عليه الزوجان و إن قلّ، ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة. و كذا لا حدّ له في الكثرة. و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنّة، و لو زاد ردّ إليها. و ليس بمعتمد.


قوله: «و لا تقدير في المهر. إلخ».

(1) لا خلاف في أن المهر لا يتقدّر في جانب القلّة إلا بأقلّ ما يتموّل. و أما في جانب الكثرة فالأشهر بينهم عدم تقديره أيضا، فيصحّ العقد على ما يتّفقان عليه من غير تقدير، و به صرّح عامّة المتقدمين و المتأخّرين ما عدا السيّد المرتضى، فإنه ذهب في الانتصار [1] إلى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم، قدرها خمسون دينارا، فمن زاد عليه ردّ إليه. و نسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنيد [2]، و ليس كذلك، فإن ابن الجنيد صرّح بجواز جعل المهر كلّ ما يتموّل من قليل و كثير، ينتفع به في دين أو دنيا، من عين و غيرها [3]. ثمَّ حكى بعد ذلك رواية المفضل بن عمر [4] الدالّة على أنه لا يتجاوز مهر السنّة بلفظ الرواية مبيّنا للراوي. و هذا لا يدلّ على اختيارها، لأنه كثيرا ما ينقل في كتابه أخبارا من طرق العامّة و الخاصّة لمناسبة المقام لا للفتوى بمضمونها، خصوصا مع التنبيه على الراوي الضعيف المؤذن بردّ روايته. و سيأتي الكلام عليها.

حجّة الأصحاب على جواز الكثير من غير تقييد قوله تعالى:


[1] الانتصار: 124.

[2] لاحظ جامع المقاصد 13: 338.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 541.

[4] التهذيب 7: 361 ح 1464، الاستبصار 3: 224 ح 810، الوسائل 15: 17 ب (8) من أبواب المهور ح 14.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست