نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 167
..........
وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً[1]. و القنطار: المال العظيم، من قنطرت الشيء إذا رفعته، و منه القنطرة. و في القاموس: «القنطار وزن أربعين أوقيّة من ذهب أو فضّة، أو ألف دينار، أو ألف و مائتا أوقيّة، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضّة، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة» [2].
و عموم قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[3] و قوله وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً[4] و قوله فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[5].
و روى الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام) قال: «الصّداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق» [6]. و مثله روى زرارة عنه (عليه السلام)[7]. و روى أبو الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضى عليه الناس» [8]. و روى الوشّاء في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لو أن رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي سمّاه لأبيها فاسدا» [9].
و قضية عمر مع المرأة التي حجّته حين نهى عن المغالاة في المهر، و احتجاجها