responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 167

..........


وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [1]. و القنطار: المال العظيم، من قنطرت الشيء إذا رفعته، و منه القنطرة. و في القاموس: «القنطار وزن أربعين أوقيّة من ذهب أو فضّة، أو ألف دينار، أو ألف و مائتا أوقيّة، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضّة، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة» [2].

و عموم قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [3] و قوله وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [4] و قوله فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [5].

و روى الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام) قال: «الصّداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق» [6]. و مثله روى زرارة عنه (عليه السلام) [7]. و روى أبو الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضى عليه الناس» [8]. و روى الوشّاء في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لو أن رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي سمّاه لأبيها فاسدا» [9].

و قضية عمر مع المرأة التي حجّته حين نهى عن المغالاة في المهر، و احتجاجها


[1] النساء: 20.

[2] القاموس المحيط 2: 122.

[3] البقرة: 237.

[4] النساء: 4.

[5] النساء: 24.

[6] الكافي 5: 378 ح 3، التهذيب 7: 354 ح 1442، الوسائل 15: 1 ب (1) من أبواب المهور ح 3، و اللفظ للتهذيب.

[7] الوسائل الباب المتقدّم ح 6 و 9.

[8] الكافي 5: 378 ح 1، التهذيب 7: 354 ح 1441، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[9] الكافي 5: 384 ح 1، التهذيب 7: 361 ح 1465، الاستبصار 3: 224 ح 811، الوسائل 15: 19 ب (9) من أبواب المهور ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست