responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 164

..........


الظاهر منه كون التراضي في جانب القلّة و الكثرة مع التعيين أيضا، بقرينة قوله «قلّ أو كثر». و توقّف العلامة في المختلف [1]. و له وجه، و إن كان جانب الصحّة لا يخلو من رجحان ما.

الثاني: على تقدير الصحّة ما الذي يجب فيه؟ أقوال:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف- وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوّضة. و هو مذهب الشيخ في الخلاف [2] و ابن إدريس [3] و العلامة [4]، إلا أنه لم يقيّد بالدخول في غير الإرشاد [5]، فيحتمل أن يريد المطلق وجوب مهر المثل بالعقد بدل المسمّى حيث تعذّر. و تظهر الفائدة فيما لو طلّق قبل الدخول فيجب نصف مهر المثل، أو مات أحدهما فيجب الجميع، بخلاف قول من قيّد بالدخول، فإنه مع الموت قبله لا شيء. و على هذا فيكون القول بوجوب مهر المثل منقسما إلى قولين. و قد نبّه عليهما الشهيد في شرح الإرشاد [6]، و نقل القول بوجوب مهر المثل بنفس العقد عن الشيخ.

و وجه القول بمهر المثل: أن عدم صلاحيّة المسمّى لأن يكون صداقا يقتضي بطلان التسمية، فيصير العقد خاليا عن المهر، فيجب بالوطء مهر المثل، لأنه قيمة البضع، و هذا وجه القول الأول. أو لأن العقد واقع بالعوض فلا يكون تفويضا، لكن لمّا تعذّر العوض المعيّن بفوات ماليّته شرعا انتقل إلى بدله، و هو مهر المثل. و هو وجه القول الثاني. لكنّه يضعّف بأن مهر المثل إنما يكون عوضا


[1] المختلف: 541- 542.

[2] الخلاف 4: 363 مسألة (1).

[3] السرائر 2: 577.

[4] إرشاد الأذهان 2: 14.

[5] لاحظ التحرير 2: 31، القواعد 2: 37.

[6] غاية المراد: 198.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست