responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 163

..........


إدريس [1]- و أكثر المتأخّرين [2] الصحّة، لوجود المقتضي لها، و هو الإيجاب و القبول، و عدم المانع، إذ ليس إلا بطلان المهر، لكن بطلانه لا يؤثّر في بطلان العقد، لصحّة عرائه عنه، بل صحّة العقد مع شرط عدمه، فلا يكون ذكر المهر أبلغ من اشتراط عدم المهر. و لأن العقد و المهر غيران، ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر. و الغيريّة تظهر فيما لو عقد بغير مهر، فإنه يصحّ بلا خلاف.

و أجيب بالفرق بين عدم التسمية و تسمية الفاسد، لأنهما في الأول قد تراضيا على عدم المهر فصحّ العقد، للرضا به خاليا عن العوض، و يثبت مهر المثل، لأنه العوض شرعا في مثل ذلك، بخلاف الثاني، لأن التراضي لم يقع بالعقد خاليا عن العوض، و المسمّى باطل شرعا، و غيره غير مرضيّ به، فلا يصلح للعوضيّة. و لا يلزم من تغايرهما مع التفويض تغايرهما مع التسمية، لأن التراضي إنما وقع على العقد المشخّص بالمهر المعيّن، فكانا أمرا واحدا مركّبا، فيفوت بفوات بعض أجزائه.

و عن حجّة الأولين: بأن بطلان المسمّى لا ينفي أصل الرضا بالنكاح، و إلا لم يصحّ لو ظهر كونه مستحقّا. و بهذا يظهر أنه ليس كالمعاوضة المحضة من كلّ وجه، لأنها تفسد باستحقاق أحد العوضين إذا كان معيّنا. و من ثمَّ سمّاه اللّه نحلة، و هي العطيّة. و ركن العقد يقوم بالزوجين كما مرّ [3]. و بأن المراد من المهر الذي تراضى عليه الزوجان في الحديث المهر الذي يذكرانه في العقد لا مطلق المهر، لأن المهر الواجب مع عدم ذكره في العقد لم يتراضيا عليه و قد صحّ مهرا. و بأن


[1] السرائر 2: 577.

[2] كالحلّي في الجامع للشرائع: 441، و المحقّق الآبي في كشف الرّموز 2: 185، و فخر المحقّقين في الإيضاح 3: 201.

[3] في ص: 158.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست