responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 160

و لو عقد الذمّيان (1) على خمر أو خنزير صحّ، لأنهما يملكانه. و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة، لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عينا أو مضمونا.


و قد كان جائزا في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا، و المتنازع فيه إجارته نفسه لها.

و أما ثانيا فلأنها ليست صريحة في المنع، فإن قوله: «إن موسى (عليه السلام) علم و من أين لهذا أن يعلم؟» ليس دالّا على اشتراط العلم و إن أشعر به، و لعلّه أراد أنه لا ينبغي التعرّض لتحمّل ما لا يثق بالوفاء به على جهة الكراهة لا المنع، بدليل جريانه في كلّ مهر قبل تسليمه، فإنه لا وثوق بالبقاء إلى أن يوفيه، مع أنه غير قادح في الصحّة إجماعا. فالقول بالجواز أصحّ، للأصل، و وجود المقتضي، و هو كونها منفعة مقصودة موجودة، و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونها منفعة الزوج، و هو غير صالح للمانعيّة. و قد دلّ على جواز جعل منفعته مهرا خبر سهل الساعدي [1] الذي زوّجه النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) المرأة بأن يعلّمها سورا مخصوصة من القرآن.

قوله: «و لو عقد الذمّيان. إلخ».

(1) لا فرق في الحكم بالصحّة بين الذمّيين و غيرهما من أصناف الكفّار، لأن الحكم بالصحّة بالنسبة إلى ما بينهم، و لا يجب على المسلم البحث عنه، و هو مشترك بين أصناف المشركين.

ثمَّ إن أسلما أو أسلم أحدهما بعد التقابض فلا شيء للزوجة، لأن الزوج


[1] سنن أبي داود 2: 236 ح 2111، سنن الدار قطني 3: 247 ح 21، السنن الكبرى للبيهقي 7: 236، و الظاهر منها أن سهلا راوي الحديث، و المزوّج غيره.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست