responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 161

..........


قد برئ بما دفعه قبل الإسلام بحسب ما عندهما من الحكم، خلافا لبعض العامّة [1]، حيث ذهب إلى أن لها مهر المثل، لفساد ذلك القبض.

و إن كان الإسلام قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، لأنهما إن كانا قد أسلما معا فواضح، لعدم صحّة قبضه و لا إقباضه في دين الإسلام حينئذ. و كذا إن كان المسلم الزوج، لأنه لا يصحّ له إقباضه و لا دفعه دينا. و إن كان هو الزوجة لم يصحّ لها قبضه. فينتقل إلى القيمة عند مستحلّيه، لأنها أقرب شيء إليه، و لأن المعيّن يراد منه شخصه و ماليّته، فإذا تعذّر أحدهما يصار إلى الآخر. و يؤيّده رواية عبيد بن زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّا خمرا أو ثلاثين خنزيرا، ثمَّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها، ثمَّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول» [2].

و في المسألة أقوال أخر قد تقدّم [3] البحث فيها و في المختار منها في باب نكاح الكفّار.

و أشار المصنف بقوله: «سواء كان عينا أو مضمونا» إلى خلاف بعض العامّة [4] حيث فرّق بينهما، و حكم في العين أنها لا تستحقّ غيره.


[1] المدونّة الكبرى 2: 297.

[2] الكافي 5: 437 ح 9، الفقيه 3: 291 ح 1383، التهذيب 7: 356 ح 1448، الوسائل 15: 4 ب (3) من أبواب المهور ح 2. و فيه: و ثلاثين.

[3] في ج 7: 387.

[4] راجع المغني لابن قدامة 7: 560.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست