responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 159

..........


ما يقبل نقله بالملك إلى غيره، فيخرج عنه ما لا يتموّل.

و لا فرق فيه بين العين و المنفعة، لأنها مال يصحّ أن يملك، حتى منافع الحرّ، كتعليم صنعة محلّلة، أو سورة من القرآن، أو بعضها، أو غيره من الحكم و الآداب، أو عمل محلّل مقصود، أو إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة، سواء كان زمانها مشخّصا أم لا.

و لا خلاف في ذلك كلّه إلا في العقد على منفعة الزوج مدّة معيّنة، فقد منع منه الشيخ [1] و جماعة [2]، استنادا إلى حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى (عليه السلام) قد علم أنه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ و قد كان الرجل على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن، و على الدرهم، و على القبضة من الحنطة» [3].

و أجاب المصنف عنها بأمرين:

أحدهما: ضعف السند، فإنها ليست من الصحيح، لأن في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. و لها طريق [4] آخر حسن فيه إبراهيم بن هاشم، و لم يبلغ حدّ الثقة و إن كان ممدوحا.

و ثانيهما: قصورها في الدلالة عن إفادة المنع:

أما أولا فلأن شعيبا استأجر موسى (عليه السلام) ليرعى له لا لابنته،


[1] النهاية: 469.

[2] كما في المهذب 2: 201.

[3] الكافي 5: 414 ضمن ح 1، التهذيب 7: 366 ح 1483، الوسائل 15: 33 ب (22) من أبواب المهور ضمن ح 1.

[4] الكافي 5: 414 ضمن ح 1، التهذيب 7: 366 ح 1483، الوسائل 15: 33 ب (22) من أبواب المهور ضمن ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست