نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 158
و هو كلّ ما يصحّ (1) أن يملك، عينا كان أو منفعة. و يصحّ العقد على منفعة الحرّ، كتعليم الصنعة و السورة من القرآن، و كلّ عمل محلّل، و على إجازة الزوج نفسه مدّة معيّنة. و قيل بالمنع، استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.
و يقال من لفظ الصداق و الصدقة: صدقتها، و من المهر: مهرتها. و لا يقال:
أصدقتها و أمهرتها. و منهم من جوّزه [1]. و قد استعمله المصنف [2] و غيره [3] من الفقهاء.
و اعلم أن المهر ليس ركنا في النكاح كالمبيع و الثمن في البيع، لأن المقصود الأظهر منه الاستمتاع و لواحقه، و أنه يقوم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن المهر. و لكن الأحبّ تسميته مهرا كيلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و ليكون أدفع للخصومة.
قوله: «و هو كلّ ما يصحّ. إلخ».
(1) احترز بقوله: «ما يصحّ أن يملك» عمّا لا يقبل الملك أصلا كالخنزير، و ما هو ملك للغير حيث لا يرضى بنقله عن ملكه، فإنه لا يصحّ أن يملّك لغيره على هذا الوجه، فلا يصحّ لغير مالكه جعله مهرا. و دخل فيه ما لا يتموّل عادة، فإنه ممّا يصحّ أن يملك و إن لم تصحّ المعاوضة عليه، حتى أنه لا يصحّ أخذه بغير إذن المالك، و يضمنه الآخذ كغيره من الأموال. و يمكن أن يريد ب«ما يصحّ أن يملك»