responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 150

..........


الصداق وافيا، أم ينقص؟ قال: ينقص» [1]. و وجه دلالته استلزام النقص تقدير منقوص، و المناسب تقدير لفظ «شيء» مبهم، لاقتضاء المقام إيّاه.

و ثانيها: أنه ينقص السدس، ذكره القطب الراوندي في شرح النهاية [2]، لأن الشيء في عرف الشرع السدس، كما ورد [3] في الوصيّة به.

و غلّطه المصنف في ذلك، لأن الشيء لم يذكر في الرواية، و إنما وجب تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدر مبهم، و هو شيء منكر، لا الشيء المعيّن الذي هو السدس. ثمَّ كون الشيء سدسا في الوصيّة لا يقتضيه في غيرها، لانتفاء الدليل عليه، مع كونه أعمّ. و لا شبهة في أن مثل هذا الحمل غلط فاحش، لا يليق بالمجتهدين في الأحكام الشرعيّة، المستنبطين للأحكام من مداركها لا من كلام الفقهاء.

و ثالثها: أنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر و الثيّب عادة، أي بنسبة ما بينهما، لا مجموع ما بينهما، لئلّا يلزم استيعاب المسمّى في بعض الموارد، بل الزيادة عليه. فلو فرض كون مهر مثل البكر مائة و الثيّب خمسين، نقص في الفرض نصف المسمّى.

و هذا قول ابن إدريس [4] و رجّحه المصنف و العلامة في التحرير [5].

و وجهه: أن الرضا بالمهر المعيّن إنما حصل على تقدير اتّصافها بالبكارة، و لم


[1] الكافي 5: 413 ح 2، التهذيب 7: 428 ح 1706، الوسائل 14: 605 ب (10) من أبواب العيوب و التدليس ح 2.

[2] حكاه عنه المحقق في نكت النهاية راجع النهاية و نكتها 2: 361.

[3] لاحظ الوسائل 13: 450 ب «56» من أبواب الوصايا.

[4] السرائر 2: 591.

[5] التحرير 2: 30.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست