نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 149
..........
المفيدة للعلم، كما لو كان دخوله بها بعد العقد بمدّة لا يحتمل تجدّد الثيوبة على الوجه الذي وجدت عليها.
و إن اشتبه الحال و لم يعلم هل كانت متقدّمة على العقد، أو متأخّرة؟ فلا خيار له، لأصالة عدم تقدّم الثيوبة، و لإمكان تجدّدها بسبب خفيّ، كالركوب و النزوة، و تجدّدها غير مناف للشرط. و يؤيّده رواية محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيّبا، أ يجوز له أن يقيم عليها؟ قال: «فقال: تفتق البكر من المركب و النزوة» [1] و مفهومها عدم ثبوت الخيار.
و حيث لا يفسخ، إما لعدم الخيار، أو لاختياره البقاء، مع كونه قد شرط البكارة فلم يجدها و لم يعلم تأخّرها، فهل ينقص من مهرها شيء؟ قولان، أحدهما العدم، و هو قول أبي الصلاح [2] و ابن البراج [1]، لوجوب جميعه بالعقد، و الأصل بقاؤه. و الثاني أنه ينقص، و هو المشهور، و لكن اختلفوا في قدره على أقوال:
أحدها: أنه ينقص شيء في الجملة، و لم يرد من الشارع تقديره، و هو اختيار الشيخ في النهاية [4]، لصحيحة محمد بن جزك قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هل يجب لها
[1] لم نجده في المهذّب، بل جوّز فيه أن ينتقص منه شيء. نعم، نسبه إليه في الإيضاح 3: 185، مع أنه نقل عنه بعد سطرين جواز النقص، و لعلّه في كتابه الكامل و هو مفقود.
[1] الكافي 5: 413 ح 1، التهذيب 7: 428 ح 1705، الوسائل 14: 605 ب (10) من أبواب العيوب و التدليس ح 1.