responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 151

[السادسة: إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة]

السادسة: إذا استمتع امرأة (1) فبانت كتابيّة لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة، (2) و لا له إسقاط شيء من المهر. و كذا لو تزوّجها دائما على أحد القولين. نعم، لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه.


تحصل إلا خالية من الوصف، فيلزم التفاوت، كأرش ما بين كون المبيع صحيحا و معيبا.

و يضعّف بأن ذلك إنما يتمّ حيث يكون فواته قبل العقد، أما مع إمكان تجدّده فلا، لعدم العلم بما يقتضي السقوط.

و رابعها: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، لانتفاء تقدير النقص شرعا مع الحكم بأصله بالرواية [1] الصحيحة، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم.

و هذا القول منسوب إلى المصنف [2] أيضا. و هو أوجه الأقوال، لثبوت النقص بالرواية الصحيحة [3]، و عدم تقديره لغة و لا شرعا، فلا شيء أنسب له من نظر الحاكم. و حينئذ فينظر في أصل المسألة برأيه.

قوله: «إذا استمتع امرأة. إلخ».

(1) متى جوّز نكاح الكتابيّة، إما متعة على رأي المصنف [4]، أو مطلقا على القول الآخر، فتزوّج امرأة فظهرت كتابيّة، فإن كان قد شرط في العقد كونها مسلمة فلا شبهة في جواز فسخه، عملا بمقتضى الشرط. و إن لم يشترط ذلك فلا خيار له، لأن الكفر في الزوجة على هذا الوجه ليس عيبا في النكاح، و لا ينقص بسببه الاستمتاع، فلا ينقص من المهر بسببه شيء، بخلاف ما لو ظهرت ثيّبا.

و قوله: «فليس له الفسخ من دون هبة المدّة»

(2) يدلّ بمفهومه على أنه لو


[1] لاحظ ص: 149، هامش (1).

[2] لاحظ النهاية و نكتها 2: 362.

[3] لاحظ ص: 150، هامش (1).

[4] راجع ج 7: 358.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست