responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 148

[الخامسة: إذا تزوّج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ]

الخامسة: إذا تزوّج امرأة و شرط (1) كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ، لإمكان تجدّده بسبب خفيّ. و كان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر و الثيّب. و يرجع فيه إلى العادة. و قيل: ينقص السدس. و هو غلط.


قوله: «إذا تزوّج امرأة و شرط. إلخ».

(1) إذا تزوّج امرأة على أنها بكر فخرجت ثيّبا، فلا يخلو: إما أن يكون قد شرط ذلك في العقد، أو لا. و على تقدير عدم شرطه: إما أن يكون قد أخبر بكونها بكرا فدلّست [1] عليه، أو قدم عليه على وجه العادة الغالبة في النساء قبل أن يتزوّجن. و على التقادير الثلاثة: إما أن يظهر كونها ثيّبا قبل العقد، أو بعده، أو يشتبه الحال. فالصور تسع.

و خلاصة حكمها: أنه بدون الشرط و التدليس لا خيار له، و لا يرجع بشيء مطلقا، لأن الثيوبة في نفسها ليست عيبا بحيث تردّ بها المرأة، و قد قدم على احتمال الأمرين بالمهر المعيّن، فيلزمه ذلك. و إن كان قد شرطها بكرا، فإن تجدّدت الثيوبة بعد العقد فلا خيار له، و لا رجوع أيضا، لعدم المقتضي، و ما تجدّد حصل أثناء نكاحه من جملة العوارض اللاحقة لها.

و إن تحقّق سبقها على العقد فالأقوى تخيّره في الردّ، لفوات الشرط المقتضي للتخيير كنظائره. فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها. و إن كان بعده استقرّ المهر، و رجع به على المدلّس. فإن كانت هي المرأة فلا شيء لها إلا أقلّ ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره. و إن اختار البقاء معها ففي وجوب المهر كملا، أو نقصانه شيئا، أقوال تأتي.

و يثبت سبق الثيوبة على العقد بإقرارها، أو البيّنة، أو بقرائن الأحوال


[1] في «ش» و إحدى الحجريّتين: تدليسا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست