responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 147

..........


و هذا الحكم لا يختصّ بهذا الفرض، بل يأتي في كلّ من أدخلت عليه غير زوجته. و في قول المصنف: «فظنّها زوجته» إشارة إلى أن فرض المسألة سابقا كذلك، و إلا كان زانيا عليه الحدّ. و عليه مهر المثل مع جهلها على التقديرين، لكن مع العلم لا يرجع به على أحد.

و إنما فرض المصنف المسألة في بنت المهيرة و الأمة تبعا للرواية الواردة في ذلك، و تنبيها على ما ينبغي في فقه المسألة، حيث وقع الاختلاف فيها بين الأصحاب بسبب الرواية، فإن الشيخ- (رحمه الله)- قال في النهاية بعد فرضه المسألة و دخول بنت الأمة عليه: «كان له ردّها. و إن كان قد دخل بها و أعطاها المهر كان المهر لها بما استحلّ من فرجها. و إن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر. و على الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة. و كان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الاولى. و إن لم يكن وصل إليها و لا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمّة الزوج» [1].

و استند في ذلك إلى رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:

«سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له من أمة، قال: تردّ على أبيها، و تردّ إليه امرأته، و يكون مهرها على أبيها» [2]. و لا يخفى أن في فتوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الأصول، مع أن في طريق الرواية ضعفا.


[1] النهاية: 485.

[2] الكافي 5: 406 ح 4، التهذيب 7: 435 ح 1733، الوسائل 14: 603 ب (8) من أبواب العيوب و التدليس ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست