responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 142

..........


هي لم يمكن الرجوع عليها حال الرقّية، لأنه يكون كالرجوع على المولى، و هو باطل، بل إنما يرجع عليها بعد العتق و اليسار. فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه للمولى، و رجع به كما قلناه. و إن كان قد دفعه إليها رجع به إن كانت عينة باقية، أو بعضه و يتبعها بالباقي.

و إن كان المدلّس المولى، فإن تلفّظ بما يقتضي العتق، كقوله: هي حرّة، حكم عليه بحرّيتها، سواء جعله إنشاء أم إخبارا، إعمالا للسبب بحسب مقتضاه.

و حينئذ فيصحّ العقد، و يكون المهر لها دون السيّد. و يعتبر في صحّة النكاح حينئذ إذنها سابقا، أو إجازتها لا حقا، كغيرها من الحرائر. و إن لم يتلفّظ بما يقتضي العتق، بل تكلّم بكلام يحتمل الحرّية و غيرها، ففهم الزوج منه الحرّية، و نحو ذلك، فلا شيء للسيّد و لا لها، لأن الزوج يرجع به على تقدير الغرور على المدلّس، و لا وجه لغرامته له ثمَّ الرجوع عليه به. و لم يذكر المصنف استثناء ما يصلح أن يكون مهرا كما ذكره غيره [1]، لعموم [2] الدليل الدالّ على رجوعه على المدلّس بما غرم، و للأصل.

و قول المصنف فيما لو كان المدلّس المولى و قد تلفّظ بما يقتضي الحرّية:

«قيل: يصحّ و تكون حرّة» يؤذن بعدم ترجيحه القول. و وجهه: أن العتق يتوقّف على الصيغة الخاصّة بشرائطها و لم تحصل.

و الوجه أنه يحكم عليه بظاهر الإقرار إن لم يتلفّظ بصيغة تصلح للإنشاء، و إلا فبظاهر [اللفظ] [3] الدالّ على الإنشاء، و لا يعتبر ما في نفس الأمر كغيرها من


[1] كما في قواعد الأحكام 2: 34، و التنقيح الرائع 3: 198.

[2] راجع الوسائل 14: 595 ب (2) من أبواب العيوب و التدليس.

[3] من إحدى الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست