responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 141

و يرجع بما اغترمه (1) على المدلّس. و لو كان مولاها دلّسها قيل:

يصحّ و تكون حرّة بظاهر إقراره. و لو لم يكن تلفّظ بما يقتضي العتق لم تعتق، و لم يكن لها مهر. و لو دلّست نفسها كان عوض البضع لمولاها، و رجع الزوج به عليها إذا أعتقت. و لو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه، و ما تلف منه يتبعها به عند حرّيتها.


فتزوّجها لذلك على وجه حصل به التدليس، بأن وقع الخبر في معرض التزويج، ففي إلحاقه بالشرط قولان، من تحقّق التدليس، و أصالة لزوم العقد، و الفرض أنه لا شرط هناك يتّبع.

و عبارة المصنف و جماعة [1] تحتمل إرادة القسمين. و كذلك الرواية التي هي منشأ الحكم، و هي رواية وليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها إلخ» [2]. و الشيخ في المبسوط [3] صرّح باختصاص الحكم بما لو شرط ذلك. و في القواعد [4] صرّح بالمساواة بين الأمرين. و ينبغي الاقتصار على الشرط، وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقّن.

قوله: «و يرجع بما اغترمه. إلخ».

(1) إذا تزوّجها على أنها حرّة فبانت أمة، إما بالشرط أو بدونه على القولين، و كان ظهور ذلك بعد الدخول بحيث وجب عليه المهر أو ما في حكمه، رجع بما اغترمه على المدلّس، للغرور.

ثمَّ لا يخلو: إما أن يكون المدلّس المرأة، أو المولى، أو أجنبيّا. فإن كانت


[1] لاحظ المقنعة: 519، النهاية: 484، الجامع للشرائع: 462، اللمعة الدمشقية: 118.

[2] الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[3] المبسوط 4: 254.

[4] قواعد الأحكام 2: 34.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست