responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 143

[الثانية: إذا تزوّجت المرأة برجل على أنه حرّ فبان مملوكا كان لها الفسخ]

الثانية: إذا تزوّجت (1) المرأة برجل على أنه حرّ فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده. و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر بعده.


الصيغ. و هذا هو الذي قطع به الشيخ [1] و الجماعة [2] من غير نقل خلاف.

قوله: «إذا تزوّجت. إلخ».

(1) هذه المسألة عكس السابقة. و الحكم فيها بجواز الفسخ مع الشرط واضح، عملا بمقتضاه، و بدونه الوجهان. و العبارة محتملة للأمرين كالسابقة. و لا فرق في جواز الفسخ- على تقديره- بين الدخول و عدمه.

ثمَّ إن كان قبله فلا مهر، لأن الفسخ من قبلها كما مرّ. و إن كان بعده فلها المهر، لأن الوطء محترم فلا يخلو من مهر. فإن كان النكاح برضا السيّد كان لها عليه المسمّى، و إلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد بعد العتق و اليسار. و الأصل في ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنه حرّ فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرّت معه، و إن شاءت فلا. فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شيء» [1]. و المصنف عبّر بقوله: «على أنه حرّ» الشامل لشرطه في العقد و عدمه تبعا للرواية.

و لو ظهر البعض رقّا في الصورتين فالخيار بحاله، إلا أنه مع الدخول و إذن السيّد يلزمه هنا منه بنسبة ما فيه من الرقّيّة.


[1] الكافي 5: 410 ح 2، الفقيه 3: 287 ح 1369، التهذيب 7: 428 ح 1707، الوسائل 14: 605 ب (11) من أبواب العيوب و التدليس ح 1. و فيه: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام).


[1] المبسوط 4: 254.

[2] كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 335.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست