responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 91

..........


و فيه: أن المعلوم وقوع ذلك التزويج بالمنقول، و غيره ليس بمعلوم، و الأصل عدمه. و لأنّ العامّة و الخاصّة رووا الخبر بطرق مختلفة و ألفاظ متغايرة و لم يتعرّض أحد منهم لقبول الزوج بعد ذلك، و الظنّ يغلب على عدم وقوعه و إلا لنقل، و لا ضرورة لنا إلى العمل بالظنّ مع وجود الأصل الدالّ على عدمه.

و أمّا القول- بأن الاكتفاء بالقبول السابق يستلزم تخلّل كلام طويل بين الإيجاب و القبول و أنه ليس في الخبر أنّها صارت امرأته باللفظ المذكور، و أنّ قبوله السابق لم يكن مطابقا لما وقع في الإيجاب من تزويجه على ما معه من القرآن- فقد عرفت جوابه، فان المعهود من عقود النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) المنقولة عنهم- خصوصا عقد الجواد (عليه السلام) على ابنة المأمون [1]- يؤذن باغتفار مثل ذلك ممّا يتعلّق بمصلحة العقد، و ليس على اعتبار المقارنة المحضة دليل صالح، و القدر المعلوم اعتباره أن يعدّ القبول جوابا للإيجاب. و يظهر من التذكرة [2] جواز التراخي بين الإيجاب و القبول بأزيد من ذلك، فإنه اعتبر في الصحّة وقوعهما في مجلس واحد و إن تراخى أحدهما عن الآخر.

و الظاهر من حال الخبر الاقتصار في العقد على ما وقع فيه، لأنّ جميع العلماء يروونه و يحتجّون به على أحكام كثيرة تتعلّق به، كجواز جعل القرآن مهرا، و جواز تقديم القبول، و جواز وقوعه بصيغة الأمر، و جواز تزويج النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) المرأة بغير إذنها، إلى غير ذلك من الأحكام المترتّبة على كونه عقدا. لأنّ ذلك لو قدح لزم عدم الوثوق بشيء من العقود المنقولة من جهة الشارع، لأنّهم لم يصرّحوا بترتّب الأثر عليها مع إمكان تجديدها بعد ذلك كما ذكروه هنا. و لمّا كان


[1] الإرشاد للمفيد: 320، الاحتجاج 2: 444، إعلام الورى: 336.

[2] التذكرة 2: 583.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست