responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 90

..........


القرآن [1].

و ورد الخبر بألفاظ أخر متقاربة مشتركة في المقصود هنا، و فيه دلالة على أحكام كثيرة منها موضع النزاع، و هو أنّ القبول وقع من الزوج بلفظ الأمر و أقرّه النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و فيه مع ذلك تخلّل طويل بين الإيجاب و القبول، و العمل بمضمونه في الاكتفاء بالقبول يوجب العمل بالباقي، و المجوّز لذلك قال:

المتخلّل كلّه من مصلحة العقد فلا يضرّ، بخلاف تخلّل الكلام الأجنبيّ.

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس [2] و العلامة في المختلف [3] إلى عدم الصحّة لذلك، و اختلفوا في تنزيل الخبر، فنزّله الشهيد في شرح الإرشاد [4] على أنّ الواقع من النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قام مقام الإيجاب و القبول عنهما، لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [5].

و فيه نظر، لأنّ الوليّ المتولّي للعقد عنهما يعتبر وقوع كلّ من الإيجاب و القبول منه على حدته، و لا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه، و هو موضع وفاق. و لا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصيّات النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) مع وجود القبول اللفظيّ و قول جماعة من العلماء به.

و منهم [6] من نزّله على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد إيجاب النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و إن لم ينقل.


[1] راجع الكافي 5: 380 ح 5، التهذيب 7: 354 ح 1444، و أيضا مسند أحمد 5: 336 و سنن أبي داود 2: 236 ح 2111 و سنن النسائي 6: 113.

[2] السّرائر 2: 574.

[3] مختلف الشيعة 2: 533.

[4] لم نعثر عليه في نسختنا الخطيّة.

[5] الأحزاب: 6.

[6] راجع التنقيح الرائع 3: 9 و جامع المقاصد 12: 71.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست