نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 92
..........
المعتبر من القبول اللفظ الدالّ على القصد الباطني، و كان الواقع من «سهل» [1] الرضا بتزويجها، خصوصا على الحالة التي وقعت بالقرآن، كان اللفظ السابق مع عدم تجديد ما ينافيه دليلا على رضاه بما وقع أخيرا، لأنه وقع مطلقا صالحا للواقع أخيرا و غيره.
الثانية: وقوعه بصيغة المستقبل، بأن قال الزوج: أتزوّجك، مريدا به الإنشاء، فقالت: زوّجتك. و قد ذهب المصنف و جماعة [2] إلى صحّته، لأن اللفظ المذكور إذا اقترن بقصد الإنشاء يصير صريحا في المطلوب. و يؤيده رواية أبان بن تغلب في المتعة «أتزوّجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك» [3] و إذا كان ذلك صالحا للمتعة فهو صالح للدوام، للنصّ الدالّ على انقلاب المتعة دائما بالإخلال بالأجل، فيدلّ على صلاحيّة هذا اللفظ للدوام. و هو معنى قول المصنف: «و لو لم يذكر الأجل انقلب دائما، و هو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتّع» فكأنّه جواب عن سؤال مقدّر بأن يقال: لا يلزم من وقوع المتعة بصيغة المستقبل وقوع الدائم به لما بينهما من الاختلاف، فأجاب بأنّ لفظ التزويج صالح لهما، و إنّما يتميزان بذكر الأجل و عدمه، و لهذا نصّوا على أنّه لو قصد المتعة و أهمل ذكر الأجل انقلب دائما، فدلّ على اشتراكهما في اللفظ الدالّ على العقد، بل يدلّ على جواز إيقاع الدائم بلفظ التمتّع كما مرّ، و حينئذ فيلزم من صحّة عقد التمتّع به صحّة الدائم.
و يظهر من المصنف أنّه لم يستند في الحكم بالصحّة إلى رواية أبان، لأنّه حكم
[1] «سهل» راوي الحديث و ليس هو الرجل الوارد ذكره فيه راجع ص 89.
[2] لم نجد هذا الرأي لغير المصنف من علمائنا. و نسبه في التنقيح 3: 8 الى الشيخ في المبسوط و لم نجده فيه و انما ورد فيه (4: 194) جواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب.