نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 59
..........
عن ذكرها من الجانبين.
نعم، ادّعى بعض أصحابنا منهم العلامة في المختلف [1] و التذكرة [2] أنّ في أحاديث الحلّ واحدا صحيحا، و هو ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال:
لا بأس به» [3]. و أضاف في التذكرة إليه رواية عليّ بن الحكم عن صفوان قال:
«قلت للرضا (عليه السلام): إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و استحيا منك أن يسألك، قال: و ما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته من دبرها، قال:
نعم ذلك له، قال قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا إنّا لا نفعل ذلك» [4]. فادّعى في التذكرة أنّ هذه الرواية صحيحة أيضا.
و أقول: في صحّة السند فيهما نظر، لأنّ معاوية بن حكيم و إن كان ثقة جليلا روى عن الرضا (عليه السلام) كما نقله النجاشي [5]، إلّا أن الكشّي [6] قال: إنّه فطحيّ، و ابن داود [7] ذكره في قسم الضعفاء لذلك، و الشيخ [8] لم يتعرّض له بمدح و لا قدح.