responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 59

..........


عن ذكرها من الجانبين.

نعم، ادّعى بعض أصحابنا منهم العلامة في المختلف [1] و التذكرة [2] أنّ في أحاديث الحلّ واحدا صحيحا، و هو ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال:

لا بأس به» [3]. و أضاف في التذكرة إليه رواية عليّ بن الحكم عن صفوان قال:

«قلت للرضا (عليه السلام): إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و استحيا منك أن يسألك، قال: و ما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته من دبرها، قال:

نعم ذلك له، قال قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا إنّا لا نفعل ذلك» [4]. فادّعى في التذكرة أنّ هذه الرواية صحيحة أيضا.

و أقول: في صحّة السند فيهما نظر، لأنّ معاوية بن حكيم و إن كان ثقة جليلا روى عن الرضا (عليه السلام) كما نقله النجاشي [5]، إلّا أن الكشّي [6] قال: إنّه فطحيّ، و ابن داود [7] ذكره في قسم الضعفاء لذلك، و الشيخ [8] لم يتعرّض له بمدح و لا قدح.


[1] المختلف: 534.

[2] التذكرة 2: 577.

[3] التهذيب 7: 414 ح 1657، الاستبصار 3: 243 ح 871، الوسائل 14: 103 ب «73» من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

[4] الكافي 5: 540 ح 2، التهذيب 7: 415 ح 1663، الاستبصار 3: 243 ح 872، الوسائل 14: 102 ب (73) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[5] رجال النجاشي: 412، الرقم (1098).

[6] رجال الكشي: 471، الرقم (442).

[7] رجال ابن داود 2: 279، الرقم (509)، و أورده أيضا في القسم الأوّل: 191، الرقم (1585).

[8] رجال الشيخ الطوسي: 106 في أصحاب الجواد (عليه السلام)، الرقم (19)، الفهرست للشيخ الطوسي:

194، الرقم (735).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست