نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 58
..........
و المرتضى [1] و جميع المتأخّرين: إنّه جائز لكنّه مكروه كراهة شديدة، و هو مذهب مالك بن أنس من الفقهاء الأربعة على خلاف عنه [2]. و نقل جماعة من علماء الشافعيّة [3] منهم الرافعي في الشرح الكبير عن ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي أنّ الشافعي قال: لم يصحّ عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في تحريمه و لا تحليله شيء، و القياس أنّه حلال. و نقل أنّ بعض الشافعيّة أقام ما رواه ابن عبد الحكم عن الشافعي قولا له. و ذهب جماعة من علمائنا منهم القمّيون [4] و ابن حمزة [5] إلى أنه حرام، و هو اختيار أكثر العامّة [6].
و قد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصّة، و أشهرها ما دلّ على الجواز.
و اختلفت أيضا من طريق العامّة، و أشهرها عندهم ما دلّ على المنع. و جملة ما دلّ على الحلّ تسعة أحاديث، ثمانية [7] من رواية الخاصّة، و واحد من رواية العامّة [8].
و جملة ما دلّ على المنع ثلاثة عشر حديثا، ثلاثة من جهة الخاصّة [9]، و عشرة من جهة العامّة [10]. و جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح، فلذا أضربنا