responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 375

و لو قبّل، أو لمس (1) بشهوة، يمكن أن يقال: هو اختيار كما هو رجعة في حقّ المطلّقة. و هو يشكل بما يتطرّق إليه من الاحتمال.

[المقصد الثالث: في مسائل مترتّبة على اختلاف الدّين]

المقصد الثالث: في مسائل مترتّبة على اختلاف الدّين.

[الأولى: إذا تزوّج امرأة (2) و بنتها، ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا]

الأولى: إذا تزوّج امرأة (2) و بنتها، ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا.

و كذا لو دخل بالأم. أمّا لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الامّ دون البنت، و لا اختيار. و قال الشيخ: له التخيير. و الأوّل أشبه.


قوله: «و لو قبّل، أو لمس. إلخ».

(1) وجه كونهما اختيارا أنّ المقتضي لكون الوطء اختيارا- و هو دلالته على الرغبة، و صيانة حال المسلم- قائم فيهما، فيدلّان على الاختيار، كما أنّهما يدلّان على الرجعة، لا بطريق القياس عليها، بل المراد تشبيه الاختيار بالرجعة، لتقاربهما في المعنى. و المصنف استشكل الحكم فيهما من حيث إنّهما أضعف دلالة من الوطء، و الاحتمال فيهما يتطرّق، حيث إنّهما قد يوجدان في الأجنبيّة.

و في الأول قوّة. و لا إشكال مع قصد الاختيار بهما.

قوله: «إذا تزوّج امرأة و بنتها. إلخ».

(2) إذا أسلم الكافر و قد تزوّج بامرأة و ابنتها فلا يخلو: إمّا أن يكون قد دخل بهما، أو بإحداهما، أو لا يكون قد دخل بهما. فأقسامه أربعة:

الأوّل: أن يكون قد دخل بهما. فتحرمان معا، و يسقط الاختيار. أمّا الأمّ فللعقد على البنت فضلا عن الدخول. و أمّا البنت فللدخول بالأمّ.

الثاني: أن يدخل بالأمّ خاصّة. فتحرمان أيضا، لما ذكر في الأول.

الثالث: أن يدخل بالبنت خاصّة. فتحرم الامّ، للعقد على البنت فضلا عن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست