responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 376

..........


الدخول. و لا تحرم البنت، لأنّ العقد على الامّ لا يحرّمها بدون الدخول كما مرّ [1].

الرابع: أن لا يدخل بواحدة منهما. فتحرم الامّ بالعقد على البنت، و يبطل عقدها، و يلزم عقد البنت، لأنّ نكاح الكفر صحيح. و من ثمَّ يتخيّر أربعا لو أسلم على أزيد منهنّ، و يصحّ نكاحهنّ بغير تجديد عقد.

و قال الشيخ [2]: له التخيير لأيّتهما شاء، بناء على أنّ عقد الشرك لا يحكم بصحّته إلّا بانضمام الاختيار في حال الإسلام، و إلّا فهو باطل في نفسه بدون ذلك.

و من ثمَّ لا مهر لغير المدخول و لا نفقة و لا متعة حيث يختار فراقها كما لو لم يعقد عليها. و لأنّه لو أسلم على أختين تخيّر أيّتهما شاء، و لو كان العقد صحيحا لزم بطلانه كالمسلم. و على هذا فإن اختار نكاح البنت استقرّ نكاحها و حرمت الأمّ مؤبدا، و إن اختار نكاح الامّ لم تحرم البنت بدون الدخول.

و أجيب بأن ما ذكر من سقوط المهر و النفقة لا يدلّ على بطلان العقد، بل الوجه فيه أنّه فسخ جاء لا من قبل الزوج. و لأنّ العقد لو لم يكن صحيحا لم يكن لانضمام الاختيار أثر في صحّته، كما في كلّ عقد باطل. و الأصحّ الأول.

و اعلم أنّه لا يفتقر إلى تقييد المرأة و البنت في العبارة بإسلامهما معه أو كونهما كتابيّتين، نظرا إلى أنّهما لو كانتا وثنيّتين لبطل نكاحهما، لتحريمهنّ على المسلم بدون الدخول. بل الحقّ أنّ العبارة تشملهما أيضا، لأنّا لا نحكم بتحريمهما بإسلامه مطلقا، بل مع انقضاء العدّة و لم تسلما فيها كما مرّ. فعلى هذا مجرّد إسلامه مع عدم الدخول بهما لا يوجب تحريمهما مطلقا من حيث الجمع بين الامّ و البنت، بل يكون حكمهما كالكتابيّتين من حيث العقد و الدخول و عدمه.


[1] في ص: 283.

[2] المبسوط 4: 221.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست