responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 302

[و أمّا الوطء بالشبهة]

و أمّا الوطء بالشبهة فالذي خرّجه الشيخ- (رحمه الله)- أنه ينزّل منزلة النكاح الصحيح. و فيه تردّد، أظهره أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.


و العلّامة توقّف في حكمها في المختلف [1] نظرا إلى ذلك.

و الأولى الرجوع في حكمها إلى الأدلّة السابقة المتناولة لهما، فإن حكمنا بالتحريم في مطلق الزنا السابق فالحكم فيهما أولى، و إن قلنا بعدم التحريم فالحكم فيهما كذلك، حيث لا دليل صالحا على استثنائهما. و العجب أنّ العلّامة في المختلف [2] حكم بالتحريم في مطلق الزنا، ثمَّ توقّف فيه بالنسبة إلى العمّة و الخالة. و كأنّه أراد به من حيث دليلهما الخاصّ لا من حيث العامّ، فإنّهما داخلتان فيه بطريق أولى. و على هذا فيسقط التفريع بكون الحكم هل يتعدّى إليهما و إن علتا، و إلى بنتيهما و إن سفلتا أم لا، و إليهما من الرضاع؟ و غير ذلك من التفريعات.

قوله: «و أمّا الوطء بالشبهة. إلخ».

(1) قد تقدّم [3] أنّ المراد بوطء الشبهة ما ليس بمستحقّ منه مع عدم العلم بتحريمه، كالوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد لم يعلم فسادهما، أو لامرأة ظنّها زوجته أو أمته، أو أمة مشتركة بينه و بين غيره فظنّ [4] إباحتها له بذلك. و قد اختلف في نشر الحرمة بها فالمشهور إلحاقها بالصحيح في ذلك، و نسبه المصنف


[1] مختلف الشيعة: 524- 525.

[2] مختلف الشيعة: 522.

[3] في ص: 202.

[4] كذا في الحجريتين و هو الصحيح. و في النسخ الخطية: لمن أباحها. و في نسخة بدل «و»: لمن ظنّ إباحتها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست